في قصر الصلاة للمسافر قال : وقال في الرجل يريد سفرا : إنه يتم الصلاة حتى يبرز عن بيوت القرية ، فإذا برز قصر الصلاة وإذا رجع من سفره قصر الصلاة حتى يدخل بيوت القرية أو قربها . مالك
قلت : فإن كان على ميل قال : يقصر الصلاة . لمالك
قال ابن القاسم : ولم يحد لنا في القرب حدا .
قال : وقال في الذي مالك ، قال يريد الخروج إلى سفر فيواعد عليه أحدا ، ويقول للذي واعد اجعل طريقك بي ويكون بين موضعهما ما لا تقصر في مثله الصلاة ، فيخرج هذا فاصلا من مصره يريد أن يتخذ صاحبه طريقا ويريد تقصير الصلاة : إن كان حين خرج من مصره وعزم على السير في سفره وسار معه صاحبه أو لم يسر ، فإني أرى أن يقصر الصلاة من حين يجاوز بيوت القرية التي خرج منها ، وإن كان مسيره إنما هو بمسير صاحبه إن سار صاحبه معه سار وإلا لم يبرح ، فلا يقصر حتى يجاوز منزل صاحبه فاصلا لأنه من ثم يصير مسافرا . مالك