قلت : فقال : كان أرأيت إذا لم يخش على نفسه العنت وتزوج أمة ؟ مرة [ ص: 138 ] يقول ليس له أن يتزوجها إذا لم يخش العنت ، وكان يقول إذا كانت تحته حرة فليس له أن يتزوج أمة ، فإن تزوجها على حرة فرق بينه وبين الأمة ، ثم رجع فقال : إن تزوجها خيرت الحرة قال مالك : ولولا ما جاء فيه من الأحاديث لرأيته حلالا مالك