قلت : في قول أرأيت إن كان تحته أمتان علمت الحرة واحدة ولم تعلم الأخرى ، أيكون لها الخيار أم لا ؟ مالك
قال ابن القاسم : نعم ، لها الخيار ، ألا ترى لو أن حرة تزوج عليها أمة فرضيت ثم تزوج عليها أخرى فأنكرت كان ذلك لها وكذلك هذا إذا لم تعلم بالاثنين وعلمت بالواحدة قلت : لم جعل الخيار للحرة في هذه المسائل ؟ مالك
قال : قال : إنما جعلنا لها الخيار لما قالت العلماء قبلي ، يريد مالك وغيره ولولا ما قالوا رأيته حلالا ; لأنه حلال في كتاب الله تعالى سعيد بن المسيب عن ابن وهب عن أبيه قال : أخبرني ابن أبي الزناد أن السنة إذا تزوج الرجل الأمة وعنده حرة قبلها أن الحرة بالخيار إن شاءت فارقت زوجها وإن شاءت أقرت على صرامة فلها يومان وللأمة يوم . سليمان بن يسار
قلت : قال : لأن الحر ليس من نكاحه الإماء إلا أن يخشى العنت ، فإن خشي العنت وتزوج الأمة كانت الحرة بالخيار ، وللذي جاء فيه من الأحاديث لم جعلتم الخيار للحرة إذا تزوج الحر الأمة عليها ، أو تزوجها على الأمة والحرة لا تعلم ؟ قال ابن وهب : يجوز للحر أن ينكح أربعا مملوكات إذا كان على ما ذكر الله في كتاب الله { مالك ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ، } قال : والطول عندنا المال ، فمن لم يستطع الطول وخشي العنت فقد أرخص الله له في نكاح الأمة المؤمنة .
وقال ابن القاسم وابن وهب قال : لا ينبغي للرجل الحر أن يتزوج الأمة وهو يجد طولا لحرة ولا يتزوج أمة إذا لم يجد طولا لحرة إلا أن يخشى العنت ، وكذلك قال الله تبارك وتعالى وقال وعلي ابن نافع عن : لا تنكح الأمة على الحرة إلا أن تشاء الحرة ، وهو لا ينكحها على حرة ولا على أمة وليس عنده شيء ولا على حال إلا أن يكون ممن لا يجد طولا وخشي العنت قال مالك : وعلى هذا جميع الرواة وهو أحسن ، قال سحنون : والحرة تكون عنده ليست بطول يمنع به من نكاح أمة إذا خشي العنت ; لأنها لا تتصرف تصرف المال فينكح بها . مالك أن مالك عبد الله بن عباس سئلا عن رجل كانت تحته امرأة حرة ، فأراد أن ينكح عليها أمة فكرها أن يجمع بينهما وابن عمر عن مالك يحيى بن سعيد بن المسيب أنه كان يقول : لا تنكح الحرة على الأمة إلا أن تشاء الحرة ، فإن شاءت فلها الثلثان .