في وضع الأب بعض الصداق ودفع الصداق إلى الأب قلت : أرأيت إن أيجوز ذلك على ابنته في قول زوج ابنته وهي بكر ، ثم حط من الصداق ، ؟ مالك
قال : قال : لا يجوز للأب أن يضع من صداق ابنته البكر شيئا إذا [ ص: 104 ] لم يطلقها زوجها ؟ مالك
قال ابن القاسم : وأرى أن ينظر في ذلك فإن كان ما صنع الأب على وجه النظر مثل أن يكون الزوج معسرا بالمهر فيخفف عنه وينظره فذلك جائز على البنت ، لأنه لو طلقها ثم وضع الأب النصف الذي وجب لابنته من الصداق ، إن ذلك جائز على البنت فأما أن يضع من غير طلاق ولا وجه النظر لها فلا أرى أن يجوز ذلك له عن ابن وهب عن مالك وغيرهما عن يونس أنه كان يقول الذي بيده عقدة النكاح هو السيد في أمته والأب في ابنته البكر ربيعة قال ابن وهب : وسمعت مالك يقول ذلك زيد بن أسلم عن ابن وهب مالك قال ويونس الذي بيده عقدة النكاح فهي البكر التي يعفو وليها فيجوز ذلك ولا يجوز عفوها هي قال ابن شهاب : وقوله تبارك وتعالى : { ابن شهاب إلا أن يعفون } فالعفو إليها إذا كانت امرأة ثيبا فهي أولى بذلك ولا يملك ذلك عليها ولي ; لأنها قد ملكت أمرها ، فإن أرادت أن تعفو فتضع له من نصفها الذي وجب لها عليه من حقها جاز ذلك لها ، وإن أرادت أخذه فهي أملك بذلك عن رجال من أهل العلم عن ابن وهب ابن عباس مثل قول ومحمد بن كعب القرظي في المرأة الثيب قال ابن شهاب وقال ابن وهب مثل قول ابن عباس في البكر وقال ابن شهاب : لا أراه جائزا لأبي البكر أن يزوج وضيعته إلا إذا وقع الطلاق وكان لها نصف الصداق ، ففي ذلك تكون الوضيعة ، فأما قبل الطلاق فإن ذلك لا يجوز لأبيها وكذلك فيما يرى موقعه من القرآن مالك