قلت : أرأيت قال : لا يكون سكوتها رضا ولا يزوجها حتى يستشيرها ، فإن فعل وزوجها بغير مشورتها وكان حاضرا معها في البلد فأعلمها حين زوجها فرضيت رأيت جائزا وإن كان على غير ذلك من تأخير إعلامها بما فعل من تزويجه إياها أو بعد الموضع عنه فلا [ ص: 103 ] يجوز ذلك وإن أجازته ، قال : الجارية البالغة التي حاضت وهي بكر لا أب لها زوجها وليها بغير أمرها فبلغها فرضيت أو سكتت فيكون سكوتها رضا ؟ سحنون فهذا قول الذي عليه أصحابه مالك ابن القاسم وابن وهب وعلي بن زياد عن عن مالك عبد الله بن الفضل عن عن نافع بن جبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { عبد الله بن عباس } . الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها
قال : وذلك الأمر عندنا في البكر اليتيمة ، وقالوا عن مالك إنه بلغه أن مالك القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله كانوا يقولون في البكر يزوجها أبوها بغير إذنها : إن ذلك لازم لها ، وقالوا عن وسليمان بن يسار إنه بلغه أن مالك القاسم وسالما كانا ينكحان بناتهما الأبكار ولا يستأمرانهن قال : وذلك الأمر عندنا في الأبكار مالك ابن نافع عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عن السبعة أنهم كانوا يقولون الرجل أحق بإنكاح ابنته البكر بغير أمرها وإن كانت ثيبا فلا جواز لأبيها في إنكاحها إلا بإذنها وهم أبي الزناد سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعروة بن الزبير وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود مع مشيخة سواهم من نظرائهم أهل فقه وفضل . وسليمان بن يسار
عن ابن وهب شبيب بن سعيد التميمي عن محمد بن عمرو بن علقمة يحدث عن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : { أبي هريرة } . اليتيمة تستأمر في نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها
قال : وأخبرني رجال من أهل العلم عن ابن وهب عمر بن عبد العزيز وابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { } ، وقال كل يتيمة تستأمر في نفسها فما أنكرت لم يجز عليها وما صمتت عليه وأقرت جاز عليها وذلك إذنها : لا تزوج اليتيمة التي يولى عليها حتى تبلغ ولا يقطع عنها ما جعل لها من الخيار وأمر نفسها أنه لا جواز عليها حتى تأذن للحديث الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك مالك عن وكيع الفزاري عن الأشعث بن سوار عن عن ابن سيرين شريح قال : " تستأمر اليتيمة في نفسها فإن معصت لم تنكح وإن سكتت فهو إذنها " .
قال ويدل على أن اليتيمة إذا شورت في نفسها أنها لا تكون إلا بالغا ; لأن التي لم تبلغ لا إذن لها فكيف يشاور من ليس له إذن . سحنون