في الشهادات قلت : لابن القاسم أرأيت لو أن قال : أرى شهادتهما لا تجوز إذا كان منكرا ويحلف بالله ما طلق واحدة منهن قلت : أرأيت إن رجلين شهدا على رجل أنه طلق إحدى نسائه هؤلاء الأربع ، وقالوا : نسيناها يقال للزوج إن كنت نويت واحدة بعينها فذلك لك وإلا طلقن عليك كلهن قالوا نشهد أنه قال : إحدى نسائي طالق قال ولم أسمع هذا من مالك ولكنه رأيي