قلت : أرأيت إن قال : قال شهد شاهد على رجل بتطليقة وشهد آخر على ثلاث ؟ : يحلف على البتات فإن حلف لزمته تطليقة وإن لم يحلف سجن حتى يحلف وكان مرة يقول إذا لم يحلف طلقت عليه ألبتة ، وسمعته منه ثم رجع إلى أن قال : يسجن حتى يحلف قلت : واحدة لازمة في قول مالك إن حلف وإن لم يحلف ؟ مالك
قال : نعم قلت : أرأيت قال : قال إن شهد أحدهما على رجل أنه قال لامرأته : أنت طالق إن دخلت الدار وأنه قد دخل الدار ، وشهد الآخر أنه قال : لامرأته أنت طالق إن كلمت فلانا وأنه قد كلمه أتطلق عليه أم لا ؟ : لا تطلق عليه وفي قول مالك يلزم الزوج اليمين أنه لم يطلق ويكون بحال ما وصفت لك إن أبى اليمين سجن ، وفي قوله الأول إن أبى اليمين طلقت عليه . مالك
قال : وكذلك هذا في الحرية مثل ما وصفت لك في الطلاق وأيمانه اليمين في الحرية وفي الطلاق سواء يسجن قال مالك : وإن مالك بمصر في رمضان ، وشهد الآخر أنه طلقها يوم الجمعة بمكة في ذي الحجة أنها طالق ، وكذلك هذا في الحرية ، قال : وإذا شهد عليه أحدهما أنه قال في رمضان : إن دخلت دار شهد عليه واحد أنه طلقها يوم الخميس فامرأتي طالق وشهد الآخر أنه قال : في ذي [ ص: 92 ] الحجة إن دخلت دار عمرو بن العاص فامرأتي طالق ، وشهدا عليه أنه قد دخلها من بعد ذي الحجة فهي طالق ولا تبطل شهادتهما لاختلاف المواضع التي شهدا فيها على يمينه ، وتطلق عليه امرأته إذا شهدا عليه بالدخول أو شهد عليه بالدخول غيرهما إذا كان دخوله بعد ذي الحجة ; لأن اليمين إنما لزمته بشهادتهما جميعا عمرو بن العاص
فإن فامرأتي طالق ، وشهد أحدهما أنه دخلها في رمضان وشهد الآخر أنه دخلها في ذي الحجة ؟ عمرو بن العاص شهدا عليه جميعا في مجلس واحد . أنه قال : إن دخلت دار قال لم أسمع في هذا من مالك شيئا وأرى أن تطلق عليه ; لأنهما قد شهدا على دخوله وإنما حنثه بدخوله ، فقد شهدا على الدخول فهو حانث وإنما مثل ذلك عندي مثل ما لو أن فشهادتهما جائزة عليه وكذا هذا في العتاقة ، وإنما الطلاق حق من الحقوق وليس هو حدا من الحدود . رجلا حلف بطلاق امرأته أن لا يكلم إنسانا ، فاستأدت عليه امرأته فزعمت أنه كلم ذلك الرجل فأقامت عليه شاهدين فشهد أحدهما أنه رآه يكلمه في السوق وشهد الآخر أنه رآه يكلمه في المسجد
قلت : أرأيت إن شهد عليه أحدهما أنه قال لامرأته أنت طالق ألبتة ، وشهد الآخر أنه قال لامرأته : أنت علي حرام ؟
قال : لم أسمع من في هذا شيئا وأرى شهادتهما جائزة وأراها طالقا ; لأنهما جميعا شهدا على الزوج بكلام هو طلاق كله ، وإنما مثل رجل شهد فقال : أشهد أنه قال : لامرأته أنت طالق ثلاثا ، وقال : الشاهد الآخر أشهد أنه قال : لامرأته أنت طالق ألبتة فذلك لازم للزوج وشهادتهما جائزة قلت : أرأيت إن شهد أحدهما بخلية وشهد الآخر ببريئة أو بائن ؟ مالك
قال : ذلك جائز على الزوج وتطلق عليه قال : وقال : وقد تختلف الشهادة في اللفظ ويكون المعنى واحدا ، فإذا كان المعنى واحدا رأيتها شهادة جائزة مالك
قلت : أرأيت لو أن فقال : لا تطلق هذه عليه هذا شاهد على فعل وهذا شاهد على إقرار شاهدا شهد فقال : أشهد أنه طلق ثلاثا ألبتة وقال الآخر أشهد أنه قال : إن دخلت الدار فهي طالق ، وأنه قد دخلها وشهد معه على الدخول رجل آخر ؟ عن ابن لهيعة أنه سأل خالد بن أبي عمران عن سليمان بن يسار بإفريقية ثلاثا ، وشهد آخر أنه طلقها بمصر ثلاثا ، وشهد آخر أنه طلقها بالمدينة ثلاثا لا يشهد رجل منهم على شهادة صاحبه هل يفعل بهم شيئا ؟ رجل شهد عليه رجل أنه طلق امرأته قال لا قلت : فهل تنتزع منه امرأته ؟ قال نعم .
عن يونس أنه قال في نفر ثلاثة شهدوا على رجل بثلاث تطليقات يشهد كل رجل منهم على واحدة ليس معه صاحبه ، فأمر الرجل أن يحلف أو يفارق ، فإن أبى أن يحلف وقال : إن كانت علي شهادة تقطع حقا فأنفذها قال : [ ص: 93 ] أرى أن يفرق بينه وبينها وأن تعتد عدتها من يوم يفرق بينهما وذلك لأني لا أدري عن أي شهادات النفر نكل ، فعدتها من اليوم الذي نكل فيه . ربيعة
عن يونس أبي الزناد في رجل شهد عليه رجال مفترقون على طلاق واحد بثلاث وآخر باثنين وآخر بواحدة قالا : ذهبت منه بتطليقتين وابن شهاب