في الشك في الطلاق أيضا قلت : أرأيت إذا قال : كان يبلغنا عن شك الرجل في يمينه فلا يدري بطلاق حلف أم بعتق أم بصدقة ؟ أنه قال : في مالك قال رجل حلف بحنث فلا يدري بأي ذلك كانت يمينه ، بصدقة أم بطلاق أم بعتق أم بمشي ؟ : إنه يطلق امرأته ويعتق عبيده ويتصدق بثلث ماله ويمشي إلى بيت الله . مالك
قلت : ويجبر على الطلاق والعتق والصدقة في قول ؟ مالك
قال : لا يجبر على شيء من هذا ، لا على الطلاق ولا على العتق ولا على الصدقة ولا على المشي ولا في شيء من هذا إنما يؤمر فيما بينه وبين الله في الفتيا