الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      [ ص: 68 ] فيمن قال : لها أنت طالق إن دخلت الدار فقالت قد دخلتها قلت : أرأيت إن قال الرجل لامرأته : إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا فقالت المرأة : قد دخلت الدار وكذبها الزوج ؟ قال : أما في القضاء فلا يقضى عليه بطلاقها ويستحب للزوج أن لا يقيم عليها ; لأنه لا يدري لعلها قد دخلت

                                                                                                                                                                                      قال : وكذلك قال لي مالك في رجل قال لامرأته وسألها عن شيء فقال لها : إن لم تصدقيني أو إن كتمتني فأنت طالق فأخبرته فقال مالك : أرى أن يفارقها ولا يقيم عليها ، قال مالك : وما يدريه أصدقت أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : ابن القاسم وسمعت الليث يقول مثل قول مالك فيها

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن قالت : قد دخلت الدار فصدقها الزوج ثم قالت المرأة بعد ذلك : كنت كاذبة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : إذا صدقها الزوج فقد لزمه ذلك في رأيي ، قلت : أرأيت إن لم يصدقها وقالت : قد دخلت ثم قالت بعد ذلك : كنت كاذبة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : أرى أنه ينبغي له أن يجتنبها فيما بينه وبين الله ولا يقيم عليها وأما في القضاء فلا يلزمه ذلك

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية