[ ص: 68 ] فيمن قال : لها أنت طالق إن دخلت الدار فقالت قد دخلتها قلت : أرأيت إن قال : أما في القضاء فلا يقضى عليه بطلاقها ويستحب للزوج أن لا يقيم عليها ; لأنه لا يدري لعلها قد دخلت قال الرجل لامرأته : إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا فقالت المرأة : قد دخلت الدار وكذبها الزوج ؟
قال : وكذلك قال لي في مالك فقال رجل قال لامرأته وسألها عن شيء فقال لها : إن لم تصدقيني أو إن كتمتني فأنت طالق فأخبرته : أرى أن يفارقها ولا يقيم عليها ، قال مالك : وما يدريه أصدقت أم لا ؟ مالك
قال : ابن القاسم وسمعت يقول مثل قول الليث فيها مالك
قلت : أرأيت ؟ إن قالت : قد دخلت الدار فصدقها الزوج ثم قالت المرأة بعد ذلك : كنت كاذبة
قال : إذا صدقها الزوج فقد لزمه ذلك في رأيي ، قلت : أرأيت إن لم يصدقها وقالت : قد دخلت ثم قالت بعد ذلك : كنت كاذبة ؟
قال : أرى أنه ينبغي له أن يجتنبها فيما بينه وبين الله ولا يقيم عليها وأما في القضاء فلا يلزمه ذلك