قلت : أرأيت إن أواحدة أو اثنتان ؟ قال : إن كلمت فلانا فأنت طالق ثم قال إن كلمت فلانا الآخر فأنت طالق فكلمهما جميعا كم يقع عليه من الطلاق
قال : يقع عليه اثنتان ولا ينوي وإنما ينوي في قول لو أنه مالك ومسألتك لا تشبه هذه ، قلت : أرأيت جوابك هذا هو قول قال : إن كلمت فلانا فأنت طالق ، ثم قال : إن كلمت فلانا فأنت طالق لفلان ذلك بعينه ؟ مالك
قال : نعم هو قول ، قال مالك : ولو أن مالك أنه إن كلم الرجل حنث ; لأن اليمين لازمة له لم تسقط عنه حين كلم الرجل والعبد في غير ملكه . قال رجلا حلف بعتق عبد له أن لا يكلم رجلا فباعه فكلم الرجل ثم اشتراه أو وهب له أو تصدق به عليه فقبله : مالك لم أر عليه حنثا ; لأنه لم يدخله على نفسه وإنما جره إليه الميراث ولو ورثه هذا الحالف ثم كلم الرجل الذي حلف بعتق هذا العبد أن لا يكلمه
قال : فقلت : فلو لمالك قال فلس هذا الحالف فباعه السلطان عليه ثم كلم فلانا ثم أيسر يوما ما فاشتراه إن كلمه حنث ، وأرى بيع السلطان العبد في التفليس بمنزلة بيع السيد إياه طائعا [ ص: 66 ] وسئل مالك عن امرأة من آل مالك الزبير قال : أرى إن كانت الجارية هي قدر ميراثها من أبيها أو الجارية أقل من ذلك فلا أرى عليها حنثا واشتراؤها إياها عندي في هذا الموضع بمنزلة مقاسمتها إخوتها ، وإن كانت الجارية أكثر من ميراثها فإنها إن كلمته حنثت حلفت بعتق جارية لها أن لا تكلم فلانا ، ثم إن الجارية وقعت إلى أبيها ثم مات أبوها فورثتها ابنته الحالفة وإخوة لها ، فباعوا الجارية فاشترتها في حصتها أترى أن تكلم فلانا ولا تحنث ؟