الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن قال : إن كلمت فلانا فأنت طالق ثم قال إن كلمت فلانا الآخر فأنت طالق فكلمهما جميعا كم يقع عليه من الطلاق أواحدة أو اثنتان ؟

                                                                                                                                                                                      قال : يقع عليه اثنتان ولا ينوي وإنما ينوي في قول مالك لو أنه قال : إن كلمت فلانا فأنت طالق ، ثم قال : إن كلمت فلانا فأنت طالق لفلان ذلك بعينه ومسألتك لا تشبه هذه ، قلت : أرأيت جوابك هذا هو قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم هو قول مالك ، قال مالك : ولو أن رجلا حلف بعتق عبد له أن لا يكلم رجلا فباعه فكلم الرجل ثم اشتراه أو وهب له أو تصدق به عليه فقبله أنه إن كلم الرجل حنث ; لأن اليمين لازمة له لم تسقط عنه حين كلم الرجل والعبد في غير ملكه . قال مالك : ولو ورثه هذا الحالف ثم كلم الرجل الذي حلف بعتق هذا العبد أن لا يكلمه لم أر عليه حنثا ; لأنه لم يدخله على نفسه وإنما جره إليه الميراث

                                                                                                                                                                                      قال : فقلت لمالك : فلو فلس هذا الحالف فباعه السلطان عليه ثم كلم فلانا ثم أيسر يوما ما فاشتراه قال مالك إن كلمه حنث ، وأرى بيع السلطان العبد في التفليس بمنزلة بيع السيد إياه طائعا [ ص: 66 ] وسئل مالك عن امرأة من آل الزبير حلفت بعتق جارية لها أن لا تكلم فلانا ، ثم إن الجارية وقعت إلى أبيها ثم مات أبوها فورثتها ابنته الحالفة وإخوة لها ، فباعوا الجارية فاشترتها في حصتها أترى أن تكلم فلانا ولا تحنث ؟ قال : أرى إن كانت الجارية هي قدر ميراثها من أبيها أو الجارية أقل من ذلك فلا أرى عليها حنثا واشتراؤها إياها عندي في هذا الموضع بمنزلة مقاسمتها إخوتها ، وإن كانت الجارية أكثر من ميراثها فإنها إن كلمته حنثت

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية