قلت : أرأيت إن قال : لا يقع عليها في قول قال لها : أنت طالق إن لم أدخل هذه الدار ، وإن لم أعتق عبدي فلانا أيقع الطلاق عليه ساعة تكلم بذلك ؟ الطلاق حين تكلم بذلك ، ولكن يحال بينه وبين وطئها ، ويقال له : افعل ما حلفت عليه ، فإن لم يفعل ورفعت أمرها إلى السلطان ضرب لها السلطان أجل الإيلاء أربعة أشهر من يوم ترفع أمرها إلى السلطان ، ولا ينظر إلى ما مضى من الشهور والسنين من يوم حلف ما لم ترفعه إلى [ ص: 65 ] السلطان ، وليس يضرب السلطان لها أجل الإيلاء في قول مالك إلا في هذا الوجه وحده ; لأن كل إيلاء وقع في غير هذا الوجه من غير أن يقول إن لم أفعل كذا وكذا مالك أو بعتق رقبة عبده أو حلف لغريم له أن لا يطأ امرأته حتى يقضيه حلف بالله أن لا يطأها أو بمشي أو بنذر صيام أو عتاقة أو طلاق امرأة له أخرى
قال : فهذا كله وما أشبهه هو مول منها من يوم حلف وليس من يوم ترفعه إلى السلطان وليس يحتاج في هذا إلى أن ترفعه إلى السلطان ; لأن هذا إذا وطئ قبل أن ترفعه إلى السلطان ولا إيلاء عليه فقد بر ، والوجه الآخر هو وإن وطئ فيه قبل أن ترفعه إلى السلطان ، فإن ذلك لا تسقط عنه اليمين إلا التي حلف عليه إذا كان لم يفعلها فهذا فرق ما بينها مالك
قلت : وما حجتك حين قلت : في الرجل الذي أنها طالق ساعتئذ ، وقد قلت عن قال لامرأته إن لم أطلقك فأنت طالق في الذي مالك أن يحال بينه وبينها ويضرب له أجل الإيلاء من يوم ترفعه إلى السلطان فلم لا تجعل الذي قال : إن لم أطلقك فأنت طالق مثل هذا الذي قال : إن لم أدخل الدار فأنت طالق ؟ وما فرق بينهما ؟ يقول لامرأته : إن لم أدخل هذه الدار فأنت طالق
قال : ولأن الذي حلف على دخول الدار إن دخل سقط عنه الطلاق ولأن الذي حلف بالطلاق ليطلقن ليس بره إلا في أن يطلق في كل وجه يصرفه إليه لا بد بأن يطلق عليه مكانه حين تكلم بذلك