قلت : أرأيت المدينة إذا اكترت إلى مكة تريد الحج مع زوجها ، [ ص: 48 ] فلما كانت بذي الحليفة أو بملل أو الروحاء لم تحرم بعد ، هلك زوجها أو طلقها ثلاثا ، فأرادت الرجوع ، كيف يصنع الكري بكرائها أيلزم المرأة جميع الكراء ويكون لها أن تكري الإبل في مثل ما اكترتها أم يكون لها أن تفاسخ الجمال ويلزمها من الكراء قدر ما ركبت في قول المرأة من أهل أم ماذا يكون عليها ؟ مالك
قال : قال : أرى الكراء قد لزمها ، فإن كانت قد أحرمت نفذت وإن كانت لم تحرم وكانت قريبة رجعت واكترت ما اكترت في مثل ما اكترته وترجع ، قلت : أرأيت إن مالك بذي الحليفة وقد أحرمت وهي من أهل المدينة أترجع أم لا ؟ هلك زوجها
قال : قال : إذا أحرمت لم ترجع . مالك