في نفقة المطلقة وسكناها قلت : أرأيت في قول المطلقة واحدة أو اثنتين أو ثلاثا أيلزمها السكنى والنفقة أم لا ؟ مالك
قال : قال : السكنى تلزمه لهن كلهن فأما النفقة فلا تلزم الزوج في المبتوتة ثلاثا ، كان طلاقه إياها أو صلحا إلا أن تكون حاملا فتلزمه النفقة ، والنفقة لازمة للزوج في كل طلاق يملك فيه الزوج الرجعة حاملا كانت امرأته أو غير حامل ; لأنها تعد امرأته على حالها حتى تنقضي عدتها وكذلك قال مالك ، وقال مالك : وكل نكاح كان حراما نكح بوجه شبهة مثل أخته من الرضاعة أو غيرها مما حرم الله عليه إذا كان على وجه شبهة ففرق بينهما فإن عليه نفقتها إذا كانت حاملا فإن لم تكن حاملا فلا نفقة عليه وتعتد حيث كانت تسكن . مالك
قلت : ؟ فهل يكون لها على الزوج السكنى وإن أبى الزوج ذلك
قال : قال لي : تعتد حيث كانت تسكن ، ففي قول مالك هذا أن لها على زوجها السكنى ; لأن مالك قال : تعتد حيث كانت تسكن ; لأنه نكاح يلحق فيه الولد فسبيلها في العدة سبيل النكاح الصحيح وهذا قول مالكا قلت : ولم جعلتم السكنى للمبتوتة وأبطلتم النفقة في العدة ؟ مالك
قال : كذلك جاء الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أخبرنا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { مالك } المبتوتة لا نفقة لها سحنون عن ابن القاسم عن عن مالك عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن فاطمة بنت قيس أبا عمرو بن حفص طلقها ألبتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته ، فقال والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال : { } . ليس لك عليه نفقة