[ ص: 599 ] بنيان المساجد وتكفين الأموات من كفارة اليمين قلت : أرأيت إن في قول أعطى من كفارة يمينه في ثياب أكفان الموتى أو في بناء المساجد أو في قضاء دين أو في عتق رقبة أيجزئه ؟ مالك
قال : لا يجزئه عند ولا يجزئه إلا ما قال الله : { مالك فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة } . فلا يجزئ إلا ما قال الله ثم قال : { وما كان ربك نسيا }