الرجل يعطي المساكين قيمة كفارة يمينه قلت : أرأيت إن ؟ أعطى المساكين قيمة الثياب أيجزئ أم لا
قال : لا يجزئ عند . مالك
قال عن ابن مهدي سفيان عن قال : سألت جابر عن عامر الشعبي قال : لا يجزئ عنه إلا أن يطعم عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم رجل حلف على يمين فحنث هل يجزئ عنه أن يعطي ثلاثة مساكين أربعة دراهم