قلت : أرأيت من أوقف هديه من جزاء صيد أو متعة أو غير ذلك ، أوقفه بعرفة ثم قدم به مكة فنحره بمكة جاهلا وترك منى متعمدا ، أيجزئه ذلك في قول ويكون [ ص: 482 ] قد أساء أم لا يجزئه ؟ مالك
قال : قال : في مالك بعرفة فلم ينحره بمنى أيام منى ضل منه فلم يجده إلا بعد أيام منى ، قال : لا أرى أن يجزئ عنه ، وأرى عليه أن ينحر هذا وعليه الهدي الذي كان عليه كما هو . قال : وقد أخبرني بعض من أثق به عن الهدي الواجب إذا أوقفه أنه كان يقول قبل الذي سمعت منه : إنه أصاب الهدي الذي ضل منه أيام مالك منى بعد ما أوقفه بعرفة ، أصابه بعد أيام منى أنه ينحره بمكة ويجزئ عنه ، قال ابن القاسم : وقوله الأول الذي لم أسمعه منه أحب إلي من قوله الذي سمعت منه ، وأرى في مسألتك أن يجزئ عنه إذا نحره بمكة .