( قوله ) بيان لشيئين أحدهما القضاء والثاني محله أما الأول ففيه اختلاف والصحيح أنها تقضى كما ذكره وقضى التي قبل الظهر في وقته قبل شفعه قاضي خان في شرحه مستدلا بما عن أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم { عائشة } وظاهر كلام كان إذا فاتته الأربع قبل الظهر قضاهن بعده المصنف أنها سنة لا نفل مطلق وذكر قاضي خان أنه إذا قضاها فهي لا تكون سنة عند وعندهما سنة وتبعه الشارح وتعقبه في فتح القدير بأنه من تصرف المصنفين فإن المذكور من وضع المسألة الاتفاق على قضاء الأربع وإنما الاختلاف في تقديمها أو تأخيرها والاتفاق على أنها تقضى اتفاق على وقوعها سنة إلى آخر ما ذكره وأما الثاني فاختلف فيه النقل عن الشيخين فذكر في الجامع الصغير أبي حنيفة للحسامي أن يقدم الركعتين أبا يوسف يؤخرهما وفي المنظومة وشروحها على العكس وفي غاية البيان ويحتمل أن يكون عن كل واحد من الإمامين روايتان ورجح في فتح القدير تقديم الركعتين لأن الأربع فاتت عن الموضع المسنون فلا يفوت الركعتين عن موضعهما قصدا بلا ضرورة ا هـ . ومحمد
وحكم الأربع قبل الجمعة كالأربع قبل الظهر كما لا يخفى .