( قوله ولم يصل الظهر جماعة بإدراك ركعة ) لما في الجامع الكبير إذا لم يحنث وهو شامل لما إذا سبق بركعة أو بأكثر وذكر قال عبده حر إن صلى الظهر بجماعة فسبق ببعضها قاضي خان في شرحه أن الظاهر الجواب أنه إذا فاتته ركعة مع الإمام وصلى الثلاث معه لا يحنث لأنه لم يصل الكل مع الإمام فلو قال المصنف بإدراك بعضها لكان أولى لكن ذكر الإمام السرخسي أنه يحنث لأن للأكثر حكم الكل ولا يحنث إذا صلى ركعتين فقط اتفاقا كما لا يخفى أما على الأول فظاهر وأما على قول السرخسي فلأنه ليس بأكثر حتى يقام مقام الكل ومما يضعف قول السرخسي ما اتفقوا عليه في باب الأيمان أنه فإن الأكثر لا يقام مقام الكل لكن في الخلاصة من كتاب الأيمان لو لو حلف لا يأكل هذا الرغيف لا يحنث إلا بأكل كله حنث ولو قرأها إلا آية طويلة لا يحنث . حلف لا يقرأ سورة فقرأها إلا حرفا