قال رحمه الله لقوله عليه الصلاة والسلام { ( والبنت وبنت الابن ) يعني يعصب الأخوات البنت وبنت الابن } { اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة رضي الله عنه البنت النصف والأخت النصف ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي يومئذ معاذ } وروي { وورث } وجعل أنه صلى الله عليه وسلم قضى في ابنة وابنة ابن وأخت للبنت النصف ولابنة الابن السدس والباقي للأختالمصنف البنت ممن يعصب الأخوات وهو مجاز وفي الحقيقة لا تعصبهن وإنما يصرن عصبة معها ; لأن البنت بنفسها ليست بعصبة في هذه الحالة فكيف تعصب غيرها بخلاف الإخوة على ما يجيء عن قريب وهذا قول جمهور الصحابة رضي الله عنهم وروي عن أنه أسقط الأخوات بالبنت واختلفت الرواية عنه في الإخوة والأخوات في رواية عنه الباقي كله للإخوة وفي رواية الباقي بينهم { ابن عباس للذكر مثل حظ الأنثيين } قيل : هو الصحيح من مذهبه وكذلك لو كان مع البنت أخت لأب وأم وأخ وأخت لأب في رواية الباقي للأخ وحده وفي رواية عنه بينهم { للذكر مثل حظ الأنثيين } هو احتج بقوله تعالى { إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك } فإرثها مشروط بعدم الولد واسم الولد يشمل الذكر والأنثى ، ألا ترى أن الله تعالى حجب الزوج من النصف إلى الربع والزوجة من الربع إلى الثمن بالولد والأم من الثلث إلى السدس واستوى فيه الذكر والأنثى وللجمهور ما روينا واشتراط عدم الولد فيما تلا إنما كان لإرثها النصف أو الثلثين بطريق الفرض .
ونحن نقول : إنها لا ترث مع البنت فرضا وإنما ترث على أنها عصبة ويحتمل أن يراد بالولد هنا الذكر ، وقد قامت الدلالة على ذلك وهو قوله وهو يرثها إن لم يكن لها ولد يعني أخاها يرثها إن لم يكن لها ولد ذكر ; لأن الأمة اجتمعت على أن أو نقول : اشتراط عدم الولد إنما كان لإرث الأخ جميع مالها وذلك يمتنع بالولد ، وإن كان أنثى . الأخ يرث تعصيبا مع الأنثى من الأولاد