قال رحمه الله ( وللأب كبنات الابن مع الصلبيات ) حتى يكون للواحدة من النصف عند عدم الأخوات لأب وأم وللبنتين الثلثان فصاعدا ومع [ ص: 566 ] الإخوة للأب { الأخوات لأب للذكر مثل حظ الأنثيين } ومع الأخت الواحدة لأب وأم السدس تكملة للثلثين لها ويسقطن بالأختين لأب وأم إلا أن يكون معهن آخر لأب فيعصبهن لما تلونا وبينا ويأتي فيهن خلاف رضي الله عنه في مقاسمة الإخوة بعد فرض الأختين لأب وأم والكلام في الأخوات كالكلام في البنات والنص الوارد فيهن كالنص الوارد في البنات فاستغنينا عن البحث فيهن بالبحث في البنات ; لأن طريق البحث فيهما واحدة . ابن مسعود