قال رحمه الله : . ( ويقبل شهادة القاسمين إن اختلفوا ) يعني إذا تقبل شهادتهما سواء كانا من جهة القاضي ، أو غيره وهذا عند أنكر بعض الشركاء بعد القسمة استيفاء نصيبه فشهد القاسمان أنه استوفى نصيبه والثاني ، وقال الإمام : لا تقبل ، وهو قول الثاني أولا وبه قال محمد وذكر الشافعي الخصاف قول مع قولهما محمد إنهما شهدا على فعل أنفسهما فلا تقبل كمن علق عتق عبده على فعل فلان فشهد ذلك الغير على فعله ولهما أنهما شهدا على الاستيفاء والقبض هو فعل غيرهما لأن فعلهما التمييز لا غير ولا حاجة إلى الشهادة على التمييز وقال لمحمد : إن اقتسما الأجرة لا تقبل شهادتهما بالإجماع ، وإليه مال بعض المشايخ لأنهما يدعيان إيفاء عمل استؤجرا عليه فكانت شهادة صورة ودعوى معنى فلا تقبل قلنا هنا لم يجرا بهذه الشهادة إلى أنفسهما نفعا لأن الأخصام يوافقاهما على إيفاء العمل وهو التمييز ، وإنما الخلاف في الاستيفاء فانتهت التهمة ولو شهد قاسم واحد لا تقبل شهادته لأن شهادة الفرد غير مقبولة ولو أمر القاضي أمينه بدفع المال فيقبل قول الأمين في دفع الضمان عن نفسه ولا يقبل في إلزام الآخر إذا كان منكرا . الطحاوي