قال في المحيط ، وإذا بيع العبد وبدئ بدين الذي شهد له المسلمان ، فإن بقي شيء كان للآخر ، وإنما بدئ بدين المسلم ; لأنه حجة في حق المولى ، والعبد وحجة الثاني قاصرة ; لأنها حجة في حق العبد دون المولى ولو كان الأول كافرا ، فإنهما يتحاصان ولو صدق أن العبد الذي شهد له الكافر اشتركا جميعا ولو شهد لمسلم كافران ولكافر مسلمان تحاصا ; لأن بينة كل واحد منهما استوت في كونها حجة في حق العبد ولو كان شهد لمسلم مسلمان على عبد كافر تاجر بألف ومولاه مسلم ولمسلم كافران بألف بدئ بدين المسلم الذي شهد له المسلمان وما بقي يستويان فيه لاستواء حجتهما . أرباب الدين ثلاثة مسلمان وكافر فشهد للكافر [ ص: 109 ] مسلمان ولأحد المسلمين كافران وللآخر مسلمان