ولو كانا فثلثاها للأجنبي وثلثها بينهما عند شريكين مفاوضة أو عنانا وبينهما عبد ليس من شركتهما فأدانه أحدهما مائة من شركتهما وأجنبي مائة فبيع العبد بمائة ; لأن دين الأجنبي وجب كله ودين المولى ثبت نصفه وعندهما قيل يقسم كما قال الإمام وقيل يجب أن يقسم على ثمانية أسهم ثلاثة أرباعها للأجنبي وربعها بين الموليين ويطلب بيان التعليل في المبسوط ، فإن كان العبد من شركتهما ، والمسألة بحالها فالمائة كلها للأجنبي ; لأن الدين للشركة ، والعبد للشركة الإمام ، فإن نصيب الذي أدان في دينه ويؤاخذ كله للأجنبي ولا يباع نصيب الغائب . بينهما عبد مأذون فأدانه أحدهما مائة وأجنبي مائة وغاب الذي لم يدن وحضر الأجنبي