( قوله وبيع الحاضر للبادي ) لما تقدم من النهي ، وهو مقيد كما في الهداية بما إذا كان أهل البلد في قحط وعوز ، وهو يبيع من أهل البلد وطمعا في الثمن الغالي لما فيه من الإضرار بهم أما إذا لم يكن كذلك فلا بأس به لانعدام الضرر ، وفسره في الاختيار بأن يجلب البادي السلعة فيأخذها الحاضر ليبيعها له بعد وقت بأغلى من السعر الموجود وقت الجلب ا هـ .
فعلى الأول الحاضر مالك بائع ، والبادي مشتر ، وعلى الثاني الحاضر سمسار ، والبادي صاحب السلعة ، ويشهد للثاني آخر الحديث { دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعضا } ، ولذا قال في المجتبى هذا التفسير أصح ذكره في زاد الفقهاء لموافقة الحديث ، وعلى هذا فتفسير بأنه لا يكون له سمسارا ليس هو تفسير ابن عباس وهو صورة النهي بل تفسير لضدها ، وهي الجائزة فالمعنى أنه نهى عن بيع السمسار ، وتعرضه فكأنه لما سئل عن نكتة نهي بيع الحاضر للبادي قال المقصود أن لا يكون له سمسارا فنهى عنه بالسمسار كذا في فتح القدير . بيع الحاضر للبادي