( قوله ) لقوله تعالى { والبيع عند أذان الجمعة وذروا البيع } ثم فيه إخلال بواجب السعي على بعض الوجوه ، وقد ذكرنا الأذان المعتبر فيه في كتاب الصلاة ، وفي الهداية كل ذلك يكره ، ولا يفسد به البيع لأن النهي لمعنى خارج زائد لا في صلب العقد ، ولا في شرائط الصحة أطلقه فشمل ما إذا وما في النهاية من عدم الكراهة مشكل لإطلاق الآية فمن جوزه في بعض الوجوه يكون تخصيصا ، وهو نسخ ، وهو لا يجوز بالرأي كذا ذكره الشارح . تبايعا ، وهما يمشيان إليها