وفي [ ص: 326 ] الحاوي لو فسد البيع ا هـ . شرط قطع الثمرة على البائع
وفي البدائع مقصودا فلو إذا سمى الثمر مع الشجر صار بيعا تسقط حصته من الثمن كالشجر وخير المشتري ، ولو جذه البائع وهو قائم ، فإن جذه في حينه ، ولم ينقص فلا خيار ويقبضهما ، ولو هلك الثمر قبل القبض مطلقا رد المعيب خاصة ; لأنه قبضهما متفرقين بخلاف ما إذا جذه المشتري بعد القبض ليس له أن يرد المعيب وحده لاجتماعهما عند البيع والقبض ، وإن نقصه جذاذ البائع سقط عن المشتري حصة النقصان وله الخيار ا هـ . قبضهما بعد جذاذ البائع فوجد بأحدهما عيبا