وفي الخانية حتى لو رضي بعده يلزمه ، وإن باع رجل اشترى الثمار على رءوس الأشجار فرأى من كل شجرة بعضها يثبت له خيار الرؤية أو نبت إلا أنه غير معلوم لا يجوز البيع ، فإن باع بعدما نبت نباتا معلوما يعلم وجوده تحت الأرض يجوز البيع ويكون مشتريا شيئا لم يره عند ما هو مغيب في الأرض كالجزر والبصل وأصول الزعفران والثوم والشلجم والفجل إن باع بعدما ألقي في الأرض قبل النبات ، ثم لا يبطل خياره ما لم ير الكل ويرضى به وعلى قول صاحبيه لا يتوقف خيار الرؤية على رؤية الكل وعليه الفتوى ، فإن كان مما يكال أو يوزن بعد القطع كالجزر والثوم والبصل فإذا قلع البائع شيئا من ذلك أو قلع المشتري بإذن البائع ينظر إن كان المقلوع يدخل تحت الكيل أو الوزن يثبت خيار الرؤية حتى لو رضي به يلزمه الكل ، وإن رد بطل البيع ، وإن كان المشتري قلعه بغير إذن البائع ، فإن كان المقلوع شيئا له قيمة لزمه الكل ; لأنه قبل القلع كان ينمو وبعد القلع لا ينمو والعيب الحادث عند المشتري يمنع الرد بخيار الرؤية ، وإن كان المقلوع شيئا يسيرا لا قيمة له لا يعتبر والقلع وعدمه سواء ، وإن أبي حنيفة لا يلزمه ما لم ير الكل ; لأنه من العدديات المتفاوتة بمنزلة الثياب والعبيد ونحو ذلك ، وإن كان المغيب يباع بعد القلع عددا كالفجل قطع البائع بعضه أو قلع المشتري بإذن البائع لزمه الكل إلا أنه يكون ذلك شيئا يسيرا ، وإن قلع المشتري بغير إذن البائع ، فقال المشتري أخاف إن قلعته لا يصلح لي فيلزمني ، وقال البائع أخاف إن قلعته لا ترضى به وترده فأتضرر بذلك يتطوع إنسان بالقلع وإلا يفسخ القاضي العقد بينهما ا هـ . اختصم البائع والمشتري قبل القلع