( قوله : ، وإن سقطت عن برء بطل ، وإلا لا ) أي إن بطل المسح لزوال العذر ، وإن لم يكن السقوط عن برء لا يبطل المسح لقيام العذر المبيح للمسح والبرء خلاف السقم ، وهو الصحة وتمام الجواب في هذه المسألة على ما في عامة الكتب أن الجبيرة إن سقطت عن برء ، فإن كان خارج الصلاة ، وهو متطهر غسل موضع الجبيرة ولا يجب عليه غسل باقي الأعضاء ، وإن كان في الصلاة ، فإن كان بعدما قعد قدر التشهد فهي إحدى المسائل الاثني عشر الآتية في موضعها ، وإن كان قبل القعود غسل موضعها واستقبل الصلاة ; لأنه ظهر حكم الحدث السابق على الشروع فصار كأنه شرع من غير غسل ذلك الموضع ، وإن سقطت عن غير برء لم يبطل المسح سواء كان في الصلاة أو خارجها حتى أنه إذا كان في الصلاة مضى عليها ولا يستقبل ; ولهذا إذا أعادها أو غيرها لا يجب عليه إعادة المسح عليها والأحسن أن يعيد المسح كذا في الخلاصة وفتاوى سقطت الجبيرة عن برء قاضي خان والولوالجي ; لأن المسح على الأولى كان بمنزلة الغسل فعلى هذا ما في الذخيرة عن أبي يوسف قال يمسح على العصابة الباقية بمنزلة الخفين والجرموقين ولا يجزئه حتى يمسح ا هـ . رجل به جرح يضره إمساس الماء فعصبه بعصابتين ومسح على العليا ثم رفعها
ليس بظاهر بل الظاهر مما قدمناه أن الإعادة مستحبة لا واجبة ومن الغريب ما نقله الزاهدي في القنية أنها إذا سقطت من غير برء لا يبطل المسح عند ويبطل عندهما ا هـ . أبي حنيفة
ولم يتعرض المصنف لما إذا برئ موضع الجبيرة ولم تسقط قال الزاهدي ولم يذكر في عامة كتب الفقه إذا برأ موضع الجبائر ولم تسقط وذكر في الصلاة للتقي الكرابيسي أنه بطل المسح ا هـ .
وينبغي أن يقال هذا إذا كان مع ذلك لا يضره إزالتها أما إذا كان يضره لشدة لصوقها به ونحوه فلا والله سبحانه أعلم والدواء كالجبيرة إذا أمر الماء عليه ثم سقط كان على التفصيل .
ثم اعلم أن الأول أن الجبيرة لا يشترط شدها على وضوء بخلاف الخف . المسح على الجبيرة يخالف المسح على الخف من وجوه
الثاني : أن مسح الجبيرة غير مؤقت بوقت معين بخلاف الخف .
الثالث : أن الجبيرة إذا سقطت عن غير برء لا ينتقض المسح بخلاف الخف .
الرابع : إذا سقطت عن برء لا يجب إلا غسل ذلك الموضع إذا كان على وضوء بخلاف الخف ، فإنه يجب عليه غسل الرجلين .
الخامس : أن الجبيرة يستوي فيها الحدث الأكبر والأصغر بخلاف الخف .
سادسها : أن الجبيرة يجب استيعابها في المسح في رواية بخلاف الخف ، فإنه لا يجب رواية واحدة هكذا ذكر الزيلعي ، وقد يزاد عليها أيضا فنقول .
السابع : إن الصحيح وجوب مسح أكثر الجبيرة بخلاف الخف .
الثامن : أنهم اختلفوا فمنهم من شرط المسح ثلاثا إلا أن تكون الجراحة في الرأس فلا يلزمه تكرار المسح ومنهم من قال التكرار ليس بشرط ويجوز له أن يمسح مرة واحدة كمسح الرأس والخفين ، وهو الأصح عند علمائنا كذا في الذخيرة بخلاف مسح الخف لم يشترط تكراره اتفاقا . هل يشترط تكرار مسح الجبيرة
التاسع : أنه إذا مسح عليها ثم شد عليها أخرى أو عصابة جاز المسح على الفوقاني بخلاف الخف إذا مسح عليه لا يجوز على الفوقاني كما قدمناه .
العاشر : إذا دخل الماء تحت الجبائر لا يبطل المسح بخلاف الخف ذكره الزاهدي .
الحادي عشر : أن النية لا تشترط فيه باتفاق الروايات بخلاف المسح على الخف كما سيأتي .
الثاني عشر : إذا زالت العصابة الفوقانية التي مسح عليها لا يعيد المسح على التحتانية كما قدمناه بخلاف الخف .
الثالث عشر : إذا كان الباقي من العضو المعصوب أقل من ثلاثة [ ص: 199 ] أصابع كاليد المقطوعة والرجل جاز المسح عليها بخلاف المسح على الخفين كما قدمناه .
الرابع : عشر أن مسح الجبيرة ليس ثابتا بالكتاب اتفاقا بخلاف مسح الخف ، فإن فيه خلافا كما قدمناه .
الخامس عشر : أن مسح الجبيرة يجوز تركه في بعض الروايات بخلاف المسح على الخفين ، فإنه لا يجوز تركه مع إرادة عدم الغسل .