( قوله : ) وفيه مسألتان الأولى أن استيعاب مسح العصابة واجب ، وكذا الجبيرة ولم يذكر في ظاهر الرواية وذكر فيها روايتين صاحب الخلاصة في رواية الاستيعاب شرط وفي رواية المسح على الأكثر يجوز ، وعليه الفتوى وقال ويمسح على كل العصابة كان تحتها جراحة أو لا المصنف في الكافي : ويكتفي بالمسح على أكثرها في الصحيح لئلا يؤدي إلى إفساد الجراحة ا هـ .
فكان ينبغي أن يقول في المتن ويمسح على أكثر العصابة كما لا يخفى الثانية جواز المسح على جميع العصابة ولا يشترط أن تكون الجراحة تحت جميعها بل يكفي أن تكون تحت بعضها جراحة ، وهذا ليس على إطلاقه وقد بينه في المحيط فقال إذا زادت الجبيرة على رأس الجرح إن كان حل الخرقة وغسل ما تحتها يضر بالجراحة يمسح على الكل تبعا ، وإن كان الحل والمسح لا يضر بالجرح لا يجزئه مسح الخرقة بل يغسل ما حول الجراحة ويمسح عليها لا على الخرقة ، وإن كان يضره المسح ولا يضره الحل يمسح على الخرقة التي على رأس الجرح ويغسل حواليها وتحت الخرقة الزائدة إذ الثابت بالضرورة يتقدر بقدرها ا هـ .
قال المحقق في فتح القدير ولم أر لهم ما إذا ضره الحل لا المسح لظهور أنه حينئذ يمسح على الكل ا هـ .
ولا يخفى أنه يستفاد من عبارة المحيط ، فإنه اعتبر في القسم الأول ضرر الحل مطلقا سواء ضره المسح معه أو لا ولا فرق بين الجراحة وغيرها كالكي والكسر ; لأن الضرورة تشمل الكل ومن ضرر الحل أن تكون الجراحة في موضع لو زال عنه الجبيرة أو الرباط لا يمكنه أن يشد ذلك بنفسه ، فإنه يجوز له المسح على الجبيرة والرباط ، وإن كان لا يضره المسح على الجراحة ذكره قاضي خان في فتاويه ولا يعرى إطلاقه عن بحث ، فإنه لو أمكنه أن يستعين بغيره في شدها على الوجه المشروع ينبغي أن يتعين عليه ذلك كما لا يخفى ثم قد عرف من هذا أنه كان ينبغي للمصنف أن يقول ويمسح على أكثر العصابة ونحوها ، وإن لم يكن تحت بعضها جراحة إن ضره الحل وشمل كلامه عصابة المفتصد وفي الخلاصة وإيصال الماء إلى الموضع الذي لم تستره العصابة بين العصابة فرض ; لأنها بادية ا هـ .
ومنهم من قال لا ويكفيه المسح وعليه مشى في مختارات النوازل وفي الذخيرة وغيرها ، وهو الأصح ; لأنه لو كلف غسل ذلك الموضع ربما تبتل جميع العصابة وتنفذ البلة إلى موضع الفصد فيتضرر وفي تتمة الفتاوى الصغرى ، وإذا علم يقينا أن موضع الفصد قد انسد يلزمه غسل ذلك الموضع ولا يجزئه المسح ا هـ .
وفي إمامة المفتصد بغيره أقوال ثالثها أنه لا يؤم على الفور ويؤم بعد زمان وظاهر ما في فتاوى قاضي خان اختيار الجواز مطلقا ولو ، فإن كان يضر نزعه مسح عليه ، وإن ضره المسح تركه ، وإن كان بأعضائه شقوق أمر الماء عليها إن قدر ، وإلا تركه وغسل ما حوله كذا في فتح القدير وغيره وفي المغرب الشقاق بالضم تشقيق الجلد ومنه طلى شقاق رجله ، وهو خاص وأما الشق لواحد الشقوق فعام . انكسر ظفره فجعل عليه دواء [ ص: 198 ] أو علكا أو أدخل جلده مرارة أو مرهما