( قوله وزوجة الفار أبعد الأجلين ) أي : عدة الوفاة وعدة الطلاق فالمراد بأبعد الأجلين مضي أربعة أشهر وعشر فيها ثلاث حيض حتى لو مضت هذه المدة ولم تحض ثلاثا كانت في العدة حتى تحيض ثلاثا ، ولو حاضت ثلاثا قبل تمام هذه المدة لم تنقض حتى تتم كما ذكره في الخانية والعناية واعترضه في فتح القدير بأنه مقصر ; لأنه لا يصدق إلا إذا كانت الأربعة الأشهر وعشر أبعد من الثلاث حيض وحقيقة الحال أنها لا بد أن تتربص الأجلين ا هـ . وعدة المطلقة بائنا في مرض موته بغير رضاها
وجوابه أنه لا بأس بعد التصريح بالمراد فلا تقصير ، وفي المجتبى يعني بأبعد الأجلين عدة الوفاة إن كانت أطول وعدة الطلاق إن كانت أطول قلت ويعتبر الحيض من وقت الطلاق لا الوفاة ا هـ .
فعلى هذا قول من فسره بالأربعة الأشهر والعشر فيها ثلاث حيض مشكل ; لأنه يقتضي أنه لا بد أن تكون الحيض كلها في عدة الوفاة وعلى ما في المجتبى لو كفى بخلاف ما في الخانية قيدنا بكونه بائنا ; لأنه لو حاضت حيضتين قبل وفاته ولم تحض بعد وفاته إلا واحدة ومضت عدة الوفاة ` فعدتها عدة الوفاة سواء طلقها في [ ص: 149 ] الصحة أو في المرض بطريق انتقال عدة الطلاق إلى عدة الوفاة وترث منه وقيدنا بكونه في مرض موته ; لأنه لو طلقها رجعيا لم تنتقل ولا ترث وما ذكره طلقها بائنا في صحته المصنف قولهما وقال : عدتها ثلاث حيض ; لأن النكاح قد انقطع قبل الموت بالطلاق ولزمها ثلاث حيض وإنما تجب عدة الوفاة إذا زال النكاح بالوفاة إلا أنه بقي في حق الإرث لا في حق تغيير العدة بخلاف الرجعي ; لأن النكاح باق من كل وجه ولهما أنه لما بقي في حق الإرث يجعل باقيا في حق العدة احتياطا فيجمع بينهما كذا في الهداية وأورد على قولهما لو أبو يوسف ترثه زوجته المسلمة وعدتها بالحيض فقد بقي في حق الإرث ولم يبق في حق العدة فكذا في زوجة الفار والجواب منع حكم المسلمة بل يلزمها عدة الوفاة على ما أشار إليه ارتد زوج المسلمة فمات أو قتل على ردته فهو على الاختلاف . الكرخي
وقيل عدتها بالحيض إجماعا ; لأن النكاح ما اعتبر باقيا إلى وقت الموت في حق الإرث ; لأن المسلمة لا ترث الكافر فيستند استحقاقه إلى وقت الردة وقد استفيد بما ذكرناه أن وضع المسألة فيما إذا لم تحض ثلاثا قبل موته أما إذا حاضت ثلاثا قبل موته فقد انقضت عدتها ولم تدخل تحت المسألة ; لأنه لا ميراث لها إلا إذا مات قبل انقضاء العدة وقد أشكل ذلك على بعض حنفية العصر لعدم التأمل ، وفي فتح القدير ، وهذا الحكم ثابت في صور :
إحداها : هذه .
والثانية : إذا فعلى كل واحدة الاعتداد بأبعد الأجلين ، ولو بين في إحداهما كان ابتداء العدة من وقت البيان . قال لزوجتيه أو زوجاته : إحداكن طالق بائن ومات قبل البيان
والثالثة : إذا ا هـ . مات زوجها وسيدها ولم يدر أيهما مات أولا وعلم أن بينهما شهرين وخمسة أيام فصاعدا
ولا بد من تقييد المسألة الأولى بأن يكون قد دخل بهما فلو لم يدخل بهما اعتدتا بعدة الوفاة فقط ، ولو دخل بإحداهما دون الأخرى ينبغي أن تعتد المدخولة بأبعد الأجلين وغيرها بعدة الوفاة ولا بد من كونهما من ذوات الأقراء ; لأنهما لو كانتا لا تحيض فعدة الوفاة وإن كانت إحداهما تحيض والأخرى لا فعلى التي تحيض أبعد الأجلين والأخرى عدة الوفاة هذا ما فهمته ولم أره صريحا .
والحاصل أن المرأة لا تعتد بأبعد الأجلين إلا في ثلاث مسائل وينبغي أن يزاد رابعة على قول محمد فإن ذمي أسلم وتحته أختان أو أكثر من أربع أو أم وبنتها ومات بلا بيان يخيره وهما أبطلا نكاح الكل حيث لم يعلم الآخر كما في المجمع ولم أر من نبه عليه . محمدا