الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ( قوله ومن عتقت في عدة الرجعي لا البائن والموت كالحرة ) أي : وعدة الأمة إذا أعتقت وهي معتدة عن طلاق رجعي كعدة الحرة في الابتداء فتتغير عدتها إلى عدة الوفاة فإن كانت من ذوات الأقراء صارت عدتها ثلاث حيض وإلا فثلاثة أشهر بخلاف ما إذا كانت معتدة عن بائن أو وفاة فإن عدتها لا تتغير لبقاء النكاح في الرجعي من كل وجه وزواله في البائن ، والموت قيد بالعدة ; لأن الأمة لو آلى منها ثم أعتقت انتقل مدة إيلائها إلى مدة الحرائر ; لأن البينونة ليست من أحكام الإيلاء في الابتداء ; لأنها لا تثبت إلا بعد المدة فكانت الزوجية قائمة للحال فأشبه الطلاق الرجعي ، وفي فتح القدير وقد صور الانتقال إلى جميع كميات العدة البسيطة وهي أربعة صورتها أمة صغيرة منكوحة طلقت رجعيا فعدتها شهر ونصف فلو حاضت في أثنائها انتقلت إلى حيضتين فلو أعتقت قبل مضيهما صارت ثلاث حيض فلو مات زوجها انتقلت إلى أربعة أشهر وعشر ا هـ .

                                                                                        وفيه نظر ; لأن هذه الصورة لم يجتمع فيها جميع كميات العدة أي : عددها البسيطة ; لأن عدة الآيسة [ ص: 150 ] من جملة كميات العدة البسيطة ولم يذكرها ولذا قال في الخانية وقد يجب على المرأة أربع عدد ، ولو ذكر كذلك لسلم وحاصل مسائل انتقال العدة مسائل :

                                                                                        الأولى : صغيرة اعتدت فبلغت في خلالها تستقبل بالحيض مبتوتة كانت أو رجعية .

                                                                                        الثانية : آيسة حاضت في أثناء الشهور أو حبلت تستقبل بالحيض أو بالوضع .

                                                                                        الثالثة : اعتدت بحيضة أو حيضتين ثم ارتفع حيضها لا تخرج من العدة ما لم تيأس فإذا أيست استقبلتها بالأشهر .

                                                                                        الرابعة : آيسة اعتدت بالأشهر ثم حاضت وستأتي .

                                                                                        الخامسة : أعتقت الأمة بعد الطلاق أو الموت وقد قدمناها .

                                                                                        السادسة : مات زوج الحرة المطلقة في عدتها وقد قدمناها في زوجة الفار .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        ( قوله ; لأن عدة الآيسة من جملة كميات العدد ) قال في النهر ويمكن أن يزاد في التصوير فلو استمرت طاهرة بعدما حاضت الثانية بعد العتق فهي في العدة إلى [ ص: 150 ] أن تدخل في حد الإياس فتنقضي عدتها بثلاثة أشهر .




                                                                                        الخدمات العلمية