( قوله ومن عتقت في عدة الرجعي لا البائن والموت كالحرة ) أي : كعدة الحرة في الابتداء فتتغير عدتها إلى عدة الوفاة فإن كانت من ذوات الأقراء صارت عدتها ثلاث حيض وإلا فثلاثة أشهر بخلاف ما إذا كانت معتدة عن بائن أو وفاة فإن عدتها لا تتغير لبقاء النكاح في الرجعي من كل وجه وزواله في البائن ، والموت قيد بالعدة ; لأن الأمة لو وعدة الأمة إذا أعتقت وهي معتدة عن طلاق رجعي انتقل مدة إيلائها إلى مدة الحرائر ; لأن البينونة ليست من أحكام الإيلاء في الابتداء ; لأنها لا تثبت إلا بعد المدة فكانت الزوجية قائمة للحال فأشبه الطلاق الرجعي ، وفي فتح القدير وقد صور الانتقال إلى جميع كميات العدة البسيطة وهي أربعة صورتها أمة صغيرة منكوحة طلقت رجعيا فعدتها شهر ونصف فلو حاضت في أثنائها انتقلت إلى حيضتين فلو أعتقت قبل مضيهما صارت ثلاث حيض فلو مات زوجها انتقلت إلى أربعة أشهر وعشر ا هـ . آلى منها ثم أعتقت
وفيه نظر ; لأن هذه الصورة لم يجتمع فيها جميع كميات العدة أي : عددها البسيطة ; لأن عدة الآيسة [ ص: 150 ] من جملة كميات العدة البسيطة ولم يذكرها ولذا قال في الخانية وقد يجب على المرأة أربع عدد ، ولو ذكر كذلك لسلم وحاصل مسائل انتقال العدة مسائل :
الأولى : تستقبل بالحيض مبتوتة كانت أو رجعية . صغيرة اعتدت فبلغت في خلالها
الثانية : تستقبل بالحيض أو بالوضع . آيسة حاضت في أثناء الشهور أو حبلت
الثالثة : لا تخرج من العدة ما لم تيأس فإذا أيست استقبلتها بالأشهر . اعتدت بحيضة أو حيضتين ثم ارتفع حيضها
الرابعة : وستأتي . آيسة اعتدت بالأشهر ثم حاضت
الخامسة : أعتقت الأمة بعد الطلاق أو الموت وقد قدمناها .
السادسة : مات زوج الحرة المطلقة في عدتها وقد قدمناها في زوجة الفار .