( فالولد الثاني ، والثالث رجعة ) لوقوع الطلاق بالأول ، وثبتت الرجعة بالثاني والثالث ، ويقع بكل طلقة أخرى فتحرم حرمة غليظة ، ويثبت نسب الأولاد من الزوج ، وعليها العدة بالأقراء قيد بكونهم في بطون أي بين كل واحد مدة الحمل فأكثر لو كان بين الولادتين أقل منها لا يكون رجعة ، ويقع طلقتان بالأول ، والثاني ، ولا يقع بالثالث شيء لانقضاء العدة به ، ولو كان الأولان في بطن ، والثالث في بطن تقع تطليقة واحدة بالأولى لا غير ، وتنقضي العدة بالثاني ، ولا يقع بالثالث شيء ، ولو كان الأول في بطن ، والثاني ، والثالث في بطن يقع ثنتان بالأول ، والثاني ، وتنقضي العدة بالثالث فلا يقع به شيء كذا في فتح القدير ، وفي المحيط ، ولو ولدت ولدين في بطن وقع بالأول ، ولا يقع بالثاني لمصادفته انقضاء العدة ، والمراد من كون الولد الثاني ، والثالث رجعة أنه ظهر صحة الرجعة السابقة بهما كما قدمناه أنه يحمل على أنه بوطء حادث . قوله كلما ولدت فأنت طالق فولدت ثلاثا في بطون