( قوله وإن لا ) أي لا يملك الرجعة لأن الملك يتأكد بالوطء ، وقد أقر بعدمه فيصدق في حق نفسه ، والرجعة حقه ، ولم يصر مكذبا شرعا لأن تأكيد المهر المسمى يبتنى على تسليم المبدل لا على القبض ، والعدة تجب احتياطا لاحتمال الوطء فلم يكن القضاء بها قضاء بالدخول قيد بإنكاره الجماع لأنه لو قال جامعتها ، وأنكرت المرأة فله الرجعة لأن الظاهر شاهد له فإن الخلوة دلالة الدخول فإن لم يخل بها فلا رجعة له عليها لأن الظاهر شاهد لها كذا في الولوالجية ، وفي المبسوط فإن قيل الظاهر حجة لدفع الاستحقاق ، والزوج إنما يريد استحقاق الرجعة بقوله قلنا ليس كذلك بل الزوج إنما يستبقى ملكه بما يقول ، ويدفع استحقاقها نفسها ، والظاهر يكفي لذلك ( قوله وإن خلا بها ثم قال لم أجامعها ثم طلقها صحت تلك الرجعة ) يعني راجعها ، والمسألة بحالها ، والمراد بالصحة ظهور صحة الرجعة السابقة لأن العدة لما وجبت ثبت نسب الولد منه ، وظهر أن العلوق كان سابقا على الطلاق فنزل واطئا قبل الطلاق دون ما بعده لأن على الاعتبار الثاني يزول الملك بنفس الطلاق لعدم الوطء قبله فيحرم الوطء ، والمسلم لا يفعل الحرام ، وهو إن كان لا يكذب لكن لما لزم أحد الاعتبارين من الزنا أو كذبه فجعله كاذبا أخف من حمله على الزنا . راجعها ثم ولدت بعدها لأقل من عامين