الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ( قوله وإن خلا بها ثم قال لم أجامعها ثم طلقها لا ) أي لا يملك الرجعة لأن الملك يتأكد بالوطء ، وقد أقر بعدمه فيصدق في حق نفسه ، والرجعة حقه ، ولم يصر مكذبا شرعا لأن تأكيد المهر المسمى يبتنى على تسليم المبدل لا على القبض ، والعدة تجب احتياطا لاحتمال الوطء فلم يكن القضاء بها قضاء بالدخول قيد بإنكاره الجماع لأنه لو قال جامعتها ، وأنكرت المرأة فله الرجعة لأن الظاهر شاهد له فإن الخلوة دلالة الدخول فإن لم يخل بها فلا رجعة له عليها لأن الظاهر شاهد لها كذا في الولوالجية ، وفي المبسوط فإن قيل الظاهر حجة لدفع الاستحقاق ، والزوج إنما يريد استحقاق الرجعة بقوله قلنا ليس كذلك بل الزوج إنما يستبقى ملكه بما يقول ، ويدفع استحقاقها نفسها ، والظاهر يكفي لذلك ( قوله وإن راجعها ثم ولدت بعدها لأقل من عامين صحت تلك الرجعة ) يعني راجعها ، والمسألة بحالها ، والمراد بالصحة ظهور صحة الرجعة السابقة لأن العدة لما وجبت ثبت نسب الولد منه ، وظهر أن العلوق كان سابقا على الطلاق فنزل واطئا قبل الطلاق دون ما بعده لأن على الاعتبار الثاني يزول الملك بنفس الطلاق لعدم الوطء قبله فيحرم الوطء ، والمسلم لا يفعل الحرام ، وهو إن كان لا يكذب لكن لما لزم أحد الاعتبارين من الزنا أو كذبه فجعله كاذبا أخف من حمله على الزنا .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        الخدمات العلمية