( قوله الابن لا الأب ) أي في النكاح ، وهذا عند وولي المجنونة [ ص: 137 ] أبي حنيفة وقال وأبي يوسف أبوها ; لأنه أوفر شفقة من الابن ، ولهما : أن الابن هو المقدم في العصوبة ، وهذه الولاية مبنية عليها ولا معتبر بزياد الشفقة كأبي الأم مع بعض العصبات وأخذ محمد بقول الطحاوي كما في غاية البيان والتقييد بالمجنونة اتفاقي ; لأن الحكم في المجنون إذا كان له أب وابن كذلك والأفضل أن يأمر الابن الأب بالنكاح حتى يجوز بلا خلاف ذكره محمد الإسبيجابي وحكم ابن الابن وإن سفل كالابن في تقديمه على الأب كما في الخانية وأطلق في المجنون فشمل الأصلي والعارض خلافا في الثاني وقيدنا بالنكاح ; لأن التصرف في المال للأب بالاتفاق كما في تهذيب لزفر القلانسي ، وقد قدمنا حكم الصلاة في الجنائز ، وقد قدمنا قريبا أن فإنه لا خيار لهما ; لأنه مقدم على الأب والجد ولا خيار لهما في تزويجهما فالابن أولى . المجنون والمجنونة البالغين إذا زوجهما الابن ثم أفاقا