( فصل في الأكفاء ) .
جمع كفء بمعنى النظير لغة ، والمراد هنا : المماثلة بين الزوجين في خصوص أمور أو كون المرأة أدنى وهي معتبرة في النكاح ; لأن المصالح إنما تنتظم بين المتكافئين عادة ; لأن الشريفة تأبى أن تكون مستفرشة للخسيس بخلاف جانبها ; لأن الزوج مستفرش فلا يغيظه دناءة الفراش ومن الغريب ما في الظهيرية غير معتبرة عند والكفاءة في النساء للرجال خلافا لهما ا هـ . أبي حنيفة
وذكره في المحيط وعزاه إلى الجامع الصغير لكن في الخبازية الصحيح أنها غير معتبرة من جانبها عند الكل ا هـ .
وهو حق الولي لا حقها فلذا ذكر الولوالجي في فتاويه امرأة فليس لها الخيار وللأولياء الخيار وإن زوجت نفسها من رجل ولم تعلم أنه حر أو عبد فإذا هو عبد مأذون في النكاح لا خيار لأحدهم ، هذا إذا لم يخبر الزوج أنه حر وقت العقد ، أما إذا أخبر الزوج أنه حر وباقي المسألة على حالها كان لهم الخيار ودلت المسألة على أن المرأة إذا زوجها الأولياء برضاها ولم يعلموا أنه عبد أو حر ثم علموا لا خيار لها ، وكذلك الأولياء لو زوجوها برضاها ولم يعلموا بعدم الكفاءة ثم علموا لا خيار لهم ، وهذه مسألة عجيبة ، أما إذا شرطوا فأخبرهم بالكفاءة فزوجوها على ذلك ثم ظهر أنه غير كفء كان لهم الخيار ; لأنه إذا لم يشترط الكفاءة كان عدم الرضا بعدم الكفاءة من الولي ومنها ثابتا من وجه دون وجه لما ذكرنا أن حال الزوج محتمل بين أن يكون كفؤا وبين أن لا يكون كفؤا والنص إنما أثبت حق الفسخ بسبب عدم الكفاءة حال عدم الرضا بعدم الكفاءة من كل وجه فلا يثبت حال وجود الرضا بعدم الكفاءة من وجه ا هـ . زوجت نفسها من رجل ولم تشترط الكفاءة ولم تعلم أنه كفء أم لا ثم علمت أنه غير كفء
وفي الظهيرية ولو انتسب الزوج لها نسبا غير نسبه فإن ظهر دونه وهو ليس بكفء فحق الفسخ ثابت للكل وإن كان كفؤا فحق الفسخ لها دون الأولياء ، وإن كان ما ظهر فوق ما أخبر فلا فسخ لأحد وعن أن لها الفسخ ; لأنها عسى تعجز عن المقام معه ا هـ . أبي يوسف
وفي الذخيرة إذا فلها الخيار . ا هـ . تزوج امرأة على أنه فلان بن فلان فإذا هو أخوه أو عمه