( قوله وله ) ، وهذا عند وطء امرأة ادعت أنه تزوجها وقضى بنكاحها ببينة ولم يكن تزوجها وقالا ليس له وطؤها ; لأن القاضي أخطأ الحجة إذ الشهود كذبة فصار كما إذا ظهر أنهم عبيد أو كفار أبي حنيفة أن الشهود صدقة عنده وهو الحجة لتعذر الوقوف على حقيقة الصدق ، بخلاف الكفر والرق ; لأن الوقوف عليهما متيسر فإذا ابتنى القضاء على الحجة وأمكن تنفيذه باطنا بتقديم النكاح نفذ قطعا للمنازعة ، بخلاف الأملاك المرسلة ; لأن في الأسباب تزاحما فلا إمكان ، وهذه المسألة فرد من أفراد المسألة الآتية في كتاب القضاء وهي أن القضاء ينفذ بشهادة الزور ظاهرا وباطنا في العقود والفسوخ وكما يجوز له وطؤها يجوز لها تمكينه منه ، وكذا لو ولأبي حنيفة فحكمه كذلك ، وكذا لو ادعى عليها النكاح حل لها التزوج بآخر بعد العدة وحل للشاهد تزوجها وحرمت على الأول وعند قضى بالطلاق بشهادة الزور مع علمها لا تحل للأول ولا الثاني وعند أبي يوسف تحل للأول ما لم يدخل بها الثاني فإذا دخل بها حرمت عليه لوجوب العدة كالمنكوحة إذا وطئت بشبهة ، وأشار بقوله : وقضى بنكاحها إلى اشتراط أن تكون محلا للإنشاء حتى لو كانت ذات زوج أو في عدة غيره أو مطلقة منه ثلاثا لا ينفذ قضاؤه ; لأنه لا يقدر على الإنشاء في هذه الحالة ، واختلفوا في محمد فشرطه جماعة للنفاذ باطنا عنده اشتراط حضور الشهود عند قوله قضيت
وذكر المصنف في الكافي أنه أخذ به عامة المشايخ ، وقيل : لا يشترط ; لأن العقد ثبت بمقتضى صحة قضائه في الباطن وما ثبت بمقتضى صحة الغير لا يثبت بشرائطه كالبيع في ، وذكر في فتح القدير أن الأوجه عدم الاشتراط ، ويدل عليه إطلاق المتون ، وذكر قوله أعتق عبدك عني بألف أن الفتوى على قولهما في أصل المسألة أعني عدم النفاذ باطنا فيما ذكر ، وفي فتح القدير والنهاية : وقول الفقيه أبو الليث أوجه ، وقد استدل له بدلالة الإجماع على أن من أبي حنيفة حل للبائع وطؤها واستخدامها مع علمه بكذب دعوى المشتري مع أنه يمكنه التخلص بالعتق وإن كان فيه إتلاف ماله فإنه ابتلي بأمرين فعليه أن يختار أهونهما وذلك ما يسلم له فيه دينه ا هـ . اشترى جارية ثم ادعى فسخ بيعها كذبا وبرهن فقضي به
ولا يخفى أنه لا يلزم من القول بحل الوطء عدم إثمه فإنه أثم بسبب إقدامه على الدعوى الباطلة وإن كان لا إثم عليه بسبب الوطء ، وألحق في الهداية بالعقود والفسوخ العتق والنسب
وقد وقعت لطيفة هي أن بعض المغاربة بحث مع الأكمل بأنه يمكن قطع المنازعة بالطلاق فأجابه الأكمل ما تريد بالطلاق ، الطلاق المشروع أو غيره ؟ ولا عبرة بغيره والمشروع يستلزم المطلوب إذ لا يتحقق إلا في نكاح صحيح وتعقبه تلميذه عمر قارئ الهداية بأنه جواب غير صحيح ; لأن له أن يريد غير المشروع ليكون طريقا إلى قطع المنازعة وإن لم يكن في نفسه صحيحا وتعقبهما تلميذه ابن الهمام بأن الحق التفصيل وهو أن الطلاق المذكور يصلح سببا لقطع المنازعة إن كانت هي المدعية إذ يمكنه ذلك ، وأما إذا كان هو المدعي فلا يمكنها التخلص منه فلم يكن لقطع المنازعة سبب [ ص: 117 ] إلا النفاذ باطنا مع أن الحكم أعم من دعواها أو دعواه ، ولذا صرح المصنف بما إذا كانت هي المدعية ليفيد أنه يحل له وطؤها وإن أمكنه طلاقها ليفيد أنه لا عبرة بالطلاق كما هو المذهب والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب .