( قوله وكره بلا عذر ) لما فيه من تعريض الصوم للفساد ، ولا يفسد صومه لعدم الفطر صورة ومعنى قيد بقوله : بلا عذر ; لأن الذوق بعذر لا يكره كما قال في الخانية فيمن كان زوجها سيئ الخلق أو سيدها لا بأس بأن تذوق بلسانها وليس من الأعذار ، والذوق عند الشراء ليعرف الجيد من الرديء بل يكره كما ذكره في ذوق شيء ، ومضغه الولوالجي وتبعه في فتح القدير
، وفي المحيط يجوز أن يقال : لا بأس به كي لا يغبن والمضغ بعذر بأن لم تجد المرأة من يمضغ لصبيها الطعام من حائض أو نفساء أو غيرهما ممن لا يصوم ، ولم تجد طبيخا ، ولا لبنا حليبا لا بأس به للضرورة ألا ترى أنه يجوز لها الإفطار إذا خافت على الولد فالمضغ أولى وأطلق في الصوم فشمل الفرض والنفل ، وقد قالوا : إن الكراهة في الفرض أما في الصوم التطوع فلا يكره الذوق والمضغ فيه ; لأن الإفطار فيه مباح للعذر وغيره على رواية كذا في التجنيس وتبعه في النهاية وفتح القدير وغيرهما ، وفيه بحث ; لأن المذهب أن الإفطار في التطوع لا يحل من غير عذر فما كان تعريضا له عليه يكره ; لأن كلامنا عند عدم العذر وأما على رواية الحسن فمسلم وسيأتي أنها شاذة الحسن
( قوله ) أي ويكره مضغه في ظاهر الرواية لما فيه من تعريض الصوم على الفساد ولأنه يتهم بالإفطار أطلقه فأفاد أنه لا فرق بين علك وعلك في أنه لا يفطر ، وإنما يكره ، وهو ظاهر الرواية كذا في البيان ، والمتأخرون قيدوه بأن يكون أبيض ، وقد مضغه غيره أما إذا لم يمضغه غيره ، أو كان أسود مطلقا يفطره ; لأنه إذا لم يمضغه غيره يتفتت فيتجاوز شيء منه حلقه ، وإذا مضغه غيره لا يتفتت إلا أن الأسود يذوب بالمضغ فأما الأبيض لا يذوب وإطلاق : ومضغ العلك يدل على أن الكل سواء كذا ذكره محمد الولوالجي في فتاويه واختار المحقق كلام المتأخرين ; لأن إطلاق محمول عليه للقطع بأنه معلل بعدم الوصول فإذا فرض في بعض العلك معرفة الوصول منه عادة وجب الحكم فيه بالفساد ; لأنه كالمتيقن ا هـ . محمد
وقال فخر الإسلام وعموم ما قال في الجامع الصغير إشارة إلى أنه لا يكره محمد ولكن يستحب للرجال تركه إلا لعذر مثل أن يكون في فمه بخر ا هـ . العلك لغير الصائم
وأما في حق النساء فالمستحب لهن فعله ; لأنه سواكهن ، وفي فتح القدير والأولى الكراهة للرجال إلا لحاجة ; لأن الدليل أعني التشبه يقتضيها في حقهم خاليا عن المعارض ، وفي الفتاوى الظهيرية فسد صومه ، وفي المحيط عن صائم عمل عمل الإبريسم فأدخل الإبريسم في فيه فخرجت خضرة الصبغ أو صفرته أو حمرته ، واختلطت بالريق فاخضر الريق أو اصفر أو احمر فابتلعه ، وهو ذاكر صومه أنه أبي حنيفة ، ولا بأس به للوضوء وكره الاغتسال وصب الماء على الرأس والاستنقاع في الماء والتلفف بالثوب المبلول ; لأنه إظهار الضجر عن العبادة ، وقال يكره للصائم المضمضة والاستنشاق لغير الوضوء : لا يكره ، وهو الأظهر لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم { أبو يوسف } ولأن فيه إظهار [ ص: 302 ] ضعف بنيته وعجز بشريته فإن الإنسان خلق ضعيفا لا إظهار الضجر . صب على رأسه ماء من شدة الحر ، وهو صائم