الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ( قوله لا كحل ودهن شارب ) أي لا يكره يجوز أن تكون الفاء منهما مفتوحة فيكونان مصدرين من كحل عينه كحلا ودهن رأسه دهنا إذا طلاه بالدهن ، ويجوز أن يكون مضموما ويكون معناه ، ولا بأس باستعمال الكحل والدهن كذا في العناية ، وفي غاية البيان الرواية بفتح الكاف والدال ، وإنما لم يكرها لما أنه نوع ارتفاق وليس من محظور الصوم ، وقد { ندب صلى الله عليه وسلم إلى الاكتحال يوم عاشوراء وإلى الصوم فيه } ، ولا بأس بالاكتحال للرجال إذا قصدوا به التداوي دون الزينة ويستحسن دهن الشارب إذا لم يكن من قصده الزينة ; لأنه يعمل عمل الخضاب ، ولا يفعل لتطويل اللحية إذا كانت بقدر المسنون ، وهو القبضة كذا في الهداية وكان ابن عمر يقبض على لحيته فيقطع ما زاد على الكف رواه أبو داود في سننه وما في الصحيحين عن ابن عمر عنه عليه الصلاة والسلام { أحفوا الشوارب واعفوا اللحى } فمحمول على إعفائها من أن يأخذ غالبها أو كلها كما هو فعل مجوس الأعاجم من حلق لحاهم فيقع بذلك الجمع بين الروايات ، وأما الأخذ منها ، وهي دون ذلك كما يفعل بعض المغاربة والمخنثة من الرجال فلم يبحه أحد كذا في فتح القدير ، وقد صرح في النهاية بوجوب قطع ما زاد على القبضة بالضم ومقتضاه الإثم بتركه واعلم أنه لا تلازم بين قصد الجمال وقصد الزينة فالقصد الأول لدفع الشين وإقامة ما به الوقار وإظهار النعمة شكرا لا فخرا ، وهو أثر أدب النفس وشهامتها والثاني أثر ضعفها ، وقالوا بالخضاب وردت السنة ، ولم يكن لقصد الزينة ثم بعد ذلك إن حصلت زينة فقد حصلت في ضمن قصد مطلوب فلا يضره إذا لم يكن ملتفتا إليه كذا في فتح القدير ولهذا قال الولوالجي في فتاويه : لبس الثياب الجميلة مباح إذا كان لا يتكبر ; لأن التكبر حرام ، وتفسيره أن يكون معها كما كان قبلها ا هـ .

                                                                                        ( قوله وسواك وقبلة إن أمن ) أي لا يكرهان وقد تقدم حكم القبلة وأما السواك فلا بأس به للصائم أطلقه فشمل الرطب واليابس والمبلول وغيره قبل الزوال وبعده لعموم قوله صلى الله عليه وسلم { لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء وعند كل صلاة } لتناوله الظهر والعصر والمغرب ، وقد تقدم أحكامه في سنن الطهارة فارجع إليها ولم يتعرض لسنة السواك للصائم ، ولا شك فيه كغير الصائم صرح به في النهاية والله أعلم .

                                                                                        [ ص: 302 ]

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        [ ص: 302 ] ( قوله : وقد صرح في النهاية بوجوب قطع ما زاد إلخ ) قال في النهر وسمعت من بعض أعزاء الموالي أن قول النهاية : يحب بالحاء المهملة ، ولا بأس به ا هـ .

                                                                                        قال الشيخ إسماعيل ولكنه خلاف الظاهر واستعمالهم في مثله يستحب ا هـ .

                                                                                        وكأنه لهذا والله - تعالى - أعلم لم يعول عليه الشيخ علاء الدين مع شدة متابعته للنهر وقال مقتضاه الإثم بتركه إلا أن يحمل الوجوب على الثبوت ا هـ .

                                                                                        قلت : وظاهر قول الهداية ، ولا يفعل لتطويل اللحية إلخ يفيد الكراهة تأمل ( قوله : وقد تقدم حكم القبلة ) أي تحت قول المتن أو احتلم




                                                                                        الخدمات العلمية