( قوله : وعشر إن ) أما الأول فلتحول الصفقة إلى الشفيع كأنه اشتراها من المسلم ، وأما الثاني فلأنه بالرد والفسخ جعل البيع كأن لم يكن ; لأن حق المسلم ، وهو البائع لم ينقطع بهذا البيع لكونه مستحق الرد وأشار بقوله للفساد إلى كل موضع كان الرد فيه فسخا كالرد بخيار الشرط والرؤية مطلقا والرد بخيار العيب إن كان بقضاء وأما بغير قضاء فهي خراجية على حالها كالإقالة ; لأنها فسخ في حق المتعاقدين بيع جديد في حق ثالث فصار شراء من الذمي فتنتقل إلى المسلم بوظيفتها فاستفيد من وضع المسألة أن للذمي أن يردها بعيب قديم ، ولا يكون وجوب الخراج عليها عيبا حادثا ; لأنه يرتفع بالفسخ بالقضاء فلا يمنع الرد . أخذها مسلم بالشفعة أو رد على البائع للفساد