( قوله : وخراج إن ) أي يجب الخراج ; لأن في العشر معنى العبادة ، والكفر ينافيها ، ولا وجه إلى التضعيف ; لأن الكلام في غير التغلبي بخلاف الخراج ; لأنه عقوبة والإسلام لا ينافيها كالرق وبه اندفع قول اشترى ذمي أرضا عشرية من مسلم من تضعيف العشر عليه ، وقول أبي يوسف ببقاء العشر ، وحاصل هذه المسائل أن محمد والمشترون مسلم وذمي وتغلبي فالمسلم إذا اشترى العشرية أو الخراجية بقيت على حالها ، أو التضعيفية فكذلك عند الأرض إما عشرية [ ص: 257 ] أو خراجية أو تضعيفية أبي حنيفة وقال ومحمد ترجع إلى عشر واحد فإذا اشترى التغلبي الخراجية بقيت خراجية أو التضعيفية فهي تضعيفية أو العشرية من مسلم ضوعف عليه العشر أبو يوسف خلافا عندهما وإذا لمحمد بقيت على حالها أو عشرية صارت خراجية إن استقرت في ملكه عنده ، ولم يشترط القبض في المختصر لوجوب الخراج وشرطه في الهداية ; لأن الخراج لا يجب إلا بالتمكن من الزراعة ، وذلك بالقبض . اشترى ذمي غير تغلبي خراجية أو تضعيفية