( قوله : وضعفه في أرض عشرية لتغلبي ، وإن أسلم أو ابتاعها منه مسلم أو ذمي ) أي يجب عشران في أرض إلى آخره ، وفيه ثلاث مسائل :
الأولى فالمذهب تضعيفه عليه لإجماع الصحابة الثانية : إذا : الأرض العشرية إذا اشتراها تغلبي فالتضعيف باق عليه ; لأن التضعيف صار وظيفة الأرض فيبقى بعد إسلامه كالخراج الثالثة إذا أسلم التغلبي فكذلك ; لأنها انتقلت إليه بوظيفتها كالخراج فإن المسلم أهل للبقاء عليه ، وإن لم يكن أهلا لابتدائه ورد الواجب اشتراها منه مسلم أو ذمي في المسألتين إلى عشر واحد لزوال الداعي إلى التضعيف أبو يوسف