( قوله : لا ركاز دار حرب ) أي ; لأنه ليس بغنيمة لأخذه لا على وجه القهر والغلبة لانعدام غلبة المسلمين عليه أطلق في الركاز فشمل الكنز والمعدن لا يخمس ركاز في دار الحرب وضع المسألة في الكنز ليبين حكم المعدن بالأولى لعدم الاختلاف فيه بخلاف الكنز فإن والقدوري شيخ الإسلام أوجب الخمس فيه كما في المعراج وأطلق في دار الحرب فشمل ما إذا وجده في أرض غير مملوكة أو في مملوكة لهم لكن إذا كانت غير مملوكة فالكل له سواء دخل بأمان أو لا ; لأن حكم الأمان يظهر في المملوك لا في المباح ، وإن كانت مملوكة لبعضهم فإن دخل بأمان رده إلى صاحبها لحرمة أموالهم عليه بغير الرضا ، وإن لم يرده إليه ملكه ملكا خبيثا فسبيله التصدق به ، فلو باعه صح لقيام ملكه لكن لا يطيب للمشتري بخلاف بيع المشتري شراء فاسدا ; لأن الفساد يرتفع ببيعه لامتناع فسخه حينئذ ، وإن دخل بغير أمان حل له ويستثنى من إطلاق المصنف ما إذا دخل جماعة ذوو منعة دار الحرب وظفروا بشيء من كنوزهم فإنه يجب فيه الخمس لكونه غنيمة لحصول الأخذ على طريق القهر والغلبة ( قوله أما الأول فلأنه حجر مضيء يوجد في الجبال ، وقد ورد في الحديث { وفيروزج ولؤلؤ وعنبر ) أي لا تخمس هذه الأشياء } ونحوه الياقوت والجواهر كما قدمناه من كل جامع لا ينطبع أطلقه ، وهو مقيد بما إذا أخذها من معدنها أما إذا وجدت كنزا ، وهي دفين الجاهلية ففيه الخمس ; لأنه لا يشترط في الكنز إلا المالية لكونه غنيمة ، وأما الثاني فالمراد به كل حلية تستخرج من البحر حتى الذهب والفضة فيه بأن كانت كنزا في قعر البحر ، وهذا لا خمس في الحجر عندهما وقال يجب في جميع ما يخرج من البحر لأنه مما تحويه يد الملوك ولهما أن قعر البحر لا يرد عليه قهر أحد فانعدمت اليد وهي شرط الوجوب فالحاصل أن الكنز لا تفصيل فيه بل يجب فيه الخمس كيفما كان سواء كان من جنس الأرض أو لم يكن بعد أن كان مالا متقوما ، وأما المعدن فثلاثة أنواع كما قدمناه أول الباب واللؤلؤ مطر الربيع يقع في الصدف فيصير لؤلؤا والصدف حيوان يخلق فيه اللؤلؤ والعنبر حشيش ينبت في البحر أو خثى دابة في البحر والله - سبحانه - أعلم أبو يوسف