[ ص: 165 ] فصل ، ويعتبر كما لها ، يشترط للمسح اللبس على طهارة لا ، اختاره وعنه شيخنا ( و هـ ) فلو غسل رجلا ثم أدخلها الخف خلع ، ثم لبس ، ثم غسل الأخرى ، ثم لبس ، وإن لبس الأولى طاهرة ثم الثانية خلع الأولى ، وظاهر كلام أبي بكر والثانية ، أو لبسه محدثا وغسلهما فيه خلع على الأولى ، ثم لبسه قبل الحدث وإلا لم يمسح ، وعلى الثانية لا يخلعه ، ويمسح ، وجزم الأكثر بالرواية الأولى في هذه المسألة وهي الطهارة لابتداء اللبس ، بخلاف المسألة قبلها ، وهي كمال الطهارة ، فذكروا فيها الرواية الثانية ، وعلى هذه الرواية لو ، أو فعله كمحدث ولم يعتبر الترتيب فإنه يمسح ، وعلى الأولى لا . وكذا لبس عمامة قبل طهر كامل ، فلو مسح رأسه ، ثم لبسها ثم غسل رجليه مسح على الثانية ، وعلى الأولى يخلع ثم يلبس . نوى جنب رفع حدثيه ، وغسل رجليه وأدخلهما في خفه ، ثم تمم طهارته
وإن ورفعها رفعا فاحشا فكذلك ، قال لبسها محدثا ثم توضأ ومسح رأسه شيخنا : كما لو لبس الخف محدثا ، فلو غسل رجليه رفعها إلى الساق ، ثم أعادها ، وإن لم يرفعها فاحشا احتمل أنه كما لو غسل رجله في الخف ، لأن الرفع اليسير لا يخرجه عن حكم اللبس ، ولهذا لا تبطل الطهارة به ، ويحتمل أنه كابتداء اللبس ، لأنه إنما عفي عنه هناك للمشقة ، قال : ويتوجه أن العمامة لا يشترط فيها ابتداء اللبس على طهارة ، ويكفي فيها الطهارة المستدامة ، لأن العادة إن من توضأ رفع [ ص: 166 ] العمامة ومسح رأسه ، ثم أعادها . فلا يبقى مكشوف الرأس إلى آخر الوضوء ، ولا أنه يخلعها بعد وضوئه ثم يلبسها بخلاف الخف ، وهذا مراد ابن هبيرة في الإفصاح في عنه روايتان ، أما ما لا يعرف عن العمامة هل يشترط أن يكون لبسها على طهارة ؟ وأصحابه فتبعد إرادته جدا ، فلا ينبغي حمل الكلام المحتمل عليه ، وإن كان قول الظاهرية وحكاه أحمد القرطبي عن في الخف أيضا وفي ذلك إثبات خلاف بالاحتمال في موضع لا يعرف لغيره ، ومثل هذا لا يجوز . داود