الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ومثل الحاجة لو لبس محرم خفين لحاجة هل يمسح ( م 9 ) وتمسح قناعها وهو الخمار المدار تحت الحلق ، وعنه المنع ويجب مسح الجبيرة كلها في الطهارتين إلى حلها إذا لم يتعد بشدها محل الحاجة ، وعنه الإعادة ، وعنه يتيمم ( و ش ) مع المسح فلا يمسحها بتراب ، وإن عممت محل التيمم سقط ، وقيل يعيد إذن ، وقيل هل يقع التيمم على حائل في محله كمسحه بالماء أم لا لضعف التراب ؟ فيه وجهان ، فعلى الأول لا تتقيد الجبيرة بالوقت ، وعنه بلي كالتيمم .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 9 ) قوله ومثل الحاجة لو لبس محرم خفين لحاجة هل يمسح ، انتهى ، وقد علمت الصحيح من الوجهين في التي قبلها ( قلت ) الصواب جواز المسح هنا وإن منعناه في التي قبلها وهو ظاهر كلام الأصحاب بل تتبعت كلام أكثرهم فلم أرهم ذكروا المسألة ولم أر أحدا ذكرها غير المصنف وهو عمدة ويحتمل أن يكون خرج ذلك من عنده ، والله أعلم .




                                                                                                          الخدمات العلمية