فصل
( و ) ويكره لغيرها ( و ) وقيل يسن لسهوه سجود ، وله قتل الحية ( لا بأس بعمل يسير للحاجة ر ) والعقرب ( م ر ) والقملة ، م فيها يكره ( و وعنه ) وعند م : التغافل عنها أولى ، وفي جواز دفنها في المسجد وجهان ، ونصه يباح قتلها فيه ( م 7 ) والمراد ويخرجها أو يدفنها ، [ ص: 478 ] وقيل القاضي : يكره قتلها ودفنها فيه كالنخامة ؟ ؟ فقال : دفن النخامة كفارة لها ، فإذا دفنها كأنه لم يتنخم ، كذا إذا دفن القملة كأنه لم يفعل شيئا ، وقد روى للقاضي إسحاق قال : رأيت في الجامع يبزق في التراب ويدفنه ، قال أحمد صاحب النظم : وكيف يجوز فعل الخطيئة اعتمادا على أنه يكفرها ؟ ؟ ثم احتج بما يوجب حدا ، وقيل يعالج أو ينسى ، كذا قال ، ومن يجوز هذا يقول : إنما يكون خطيئة إذا لم يقصد تكفيرها ، فلا تعارض ، بإسناد جيد عن ولأحمد أبي هريرة وأبي أمامة " " رواه قتل القملة ودفنها في المسجد سعيد عن ، ونقل ابن مسعود المروزي أنه سئل عن فقال : أرجو ألا يكون به بأس ، قال في الفصول وغيره : أعماق المسجد كظاهره في وجوب صيانته عن النجاسة . قتل القملة والبرغوث في المسجد
[ ص: 476 - 477 ]