وفي سترة مغصوبة ونجسة وجهان ( م 5 - 6 ) [ ص: 474 ] فالصلاة إليها كالمقبرة ، قال صاحب النظم وعلى قياسه ، ويتوجه منها لو سترة [ ص: 475 ] الذهب ، أو وضع المار سترة ومر جاز . تستر بدابة ( و ) ولا عكس ( و ) فلا يستحب للمأموم سترة ، وليست سترة له ، وذكروا أن معنى ذلك إذا مر ما يبطلها فظاهره أن هذا فيما يبطلها خاصة ، وأن كلامهم في نهي الآدمي عن المرور على ظاهره ، وكذلك المصلي لا يدع شيئا يمر بين يده لأنه عليه السلام { وسترة الإمام سترة لمن خلفه كان يصلي إلى سترة دون أصحابه } لكن قد احتجوا بمرور بالأتان بين يدي بعض الصف ولم ينكر ذلك أحد ، وهذا قضية عين يحتمل البعد ، مع أنه في الحرم ، ويحتمل عدم الإمكان ، وحضور شاغل عنه ، ولو علم النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ولم ينكر ذلك أحد ، بل كان يضيف عدم الإنكار إليه ، وغايته إقرار بعض الصحابة ، واحتجوا { ابن عباس } رواه بأن البهيمة لما أرادت أن تمر بين يديه عليه السلام درأها حتى التصق بالجدار فمرت من ورائه ، أبو داود بإسناد جيد إلى وابن ماجه عن أبيه عن جده ، ولم يفعلوا كفعله ، ولم ينكر عليهم ، وهذا إن صح فقضية عين تحتمل أنها لم تمر بين أيديهم ، مع [ ص: 476 ] احتمال البعد ، أو تركوها لظنهم عدم الإمكان ، مع أنه مقام كراهة ، وهذا منهم يدل على العموم ، فاختلف كلامهم على وجهين والأول أظهر ، وفاقا للشافعية وغيرهم . عمرو بن شعيب
وقال ابن تميم : ، فإن مشى إليها عرضا كره ، ومن وجد فرجة في الصف قام فيها إذا كانت بحذائه لا ، وقال وعنه صاحب النظم : لم أر أحدا تعرض لجواز مرور الإنسان بين يدي المأمومين ، فيحتمل جوازه اعتبارا بسترة الإمام لهم حكما ، ويحتمل اختصاص ذلك بعدم الإبطال ، لما فيه من المشقة على الجميع ، ومراده عدم التصريح به ، وقد قال المالكي : اختلفوا القاضي عياض وهو سترة لمن خلفه مع الاتفاق أنهم مصلون إلى سترة " هل سترة الإمام سترة لمن خلفه أم هي سترة له خاصة عن ولمسلم مرفوعا { أبي هريرة } أي الترس ، يمنع من نقص صلاة المأموم ، لا أنه يجوز المرور قدام المأموم كما سبق ، وروى إنما الإمام جنة " حدثنا ابن خزيمة الفضل بن يعقوب الرصافي ، حدثنا ، حدثنا الهيثم بن جميل ، عن جرير بن حازم يعلى بن حكيم والزبير بن خريت ، عن عكرمة ، عن : { ابن عباس } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ، فمرت شاة بين يديه ، فساعاها إلى القبلة ، حتى ألصق بطنه بالقبلة ، عن ابن حبان ، ورواه ابن خزيمة ، عن الطبراني إبراهيم بن صالح الشيرازي ، عن عمر بن حكام ، عن جرير ، وروي ذلك في المختارة حديث صحيح ، ولا يجيب الوالد في نفل أن لزم بالشروع ، وسأله عنها ، فقال : يروى عن المروذي إذا دعتك أمك فيها فأجبها ، وأبوك لا تجبه ، وكذا الصوم ، ونقل ابن المنكدر أبو الحارث يروي عن الحسن له أجر البر ، وأجر [ ص: 477 ] الصوم إذا أفطر . ويجب أن يجيب النبي صلى الله عليه وسلم في نفل وفرض ( و ) وإن قرأ آية فيها ذكره صلى عليه في نفل نص عليه ، وأطلقه بعضهم ومذهب ( هـ ) تبطل مطلقا ، إن سمع اسمه ، أو كان عادة له ، ويجب رد كافر معصوم دمه عن بئر في الأصح ، كمسلم ، فيقطع ، وقيل يتم ، وكذا إن فر منه غريمه ، نقل حبيش يخرج في طلبه ، وكذا إنقاذ غريق ونحوه ، وقيل نفلا ، وإن أبى صحت ، ذكروه في الدار المغصوبة .