مباح ، قال والصوف ابن هبيرة وكره التخصيص به جماعة من العلماء ، منهم . والبياض أفضل اتفاقا ويباح الكتان إجماعا ، والنهي عنه من حديث الثوري باطل ، ونقل جابر عبد الله أنه كرهه للرجل ، يكره وعنه ، وقيل في غير حرب ، وقيل إلا لمصاب ، ونقل لبس سواد للجند المروذي يحرقه الوصي ، وهو بعيد ، وعلله بأنه لباس الجند أصحاب السلطان والظلمة ، ولم يرد أحمد سلام لابسه . أحمد