وذكر الأزجي إن ضمن ، لتعليق الدفع بثالث ، ويحتمل : لا ، وإن أقر وقال قصرت لترك الإشهاد احتمل وجهين واتفق الأصحاب لو [ ادعى ] الرد إلى رسول موكل ومودع فأنكر الموكل ضمن ، لأن مبنى الدين على الضمان ، ويحتمل إن أمكنه الإشهاد فتركه ضمن ، كذا قال ، ولو وكله بقضاء دينه فقضاه في غيبته وترك الإشهاد لم يقبل دعوى رد وتلف ، فإن أقام بينة بهما متقدما جحوده لم تسمع ، في المنصوص ، وبعده تسمع برد ، والأصح وبتلف ، ويقبل قوله فيهما في : ما لك عندي شيء . قال : لم تودعني ثم ثبتت
[ ص: 485 ]