الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ولو nindex.php?page=treesubj&link=6605قال : لك وديعة ، ثم ادعى ظن البقاء ، ثم علم تلفها ، أو ادعى الرد إلى ربها فأنكره ورثته فوجهان ( م 8 و 9 ) ودعواه الرد إليهم أو دعوى ورثته الرد إلى ربها [ ص: 486 ] تقبل ببينة .
( مسألة 8 و 9 ) ولو قال لك وديعة ثم ادعى ظن البقاء ثم علم تلفها أو ادعى الرد إلى ربها فأنكره ورثته فوجهان ، انتهى ، ذكر مسألتين : ( المسألة الأولى 8 ) لو nindex.php?page=treesubj&link=6605قال لك وديعة ثم ادعى ظن البقاء ثم علم تلفها فهل يقبل قوله أم لا ؟ أطلق الخلاف فيه ، وأطلقه في الرعاية الكبرى ، وهو ظاهر كلام الرعاية الصغرى .
( والوجه الثاني ) لا يقبل قوله ، قدمه في المغني عند قول nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وإن nindex.php?page=treesubj&link=6605قال : له [ ص: 486 ] عندي عشرة دراهم ثم قال وديعة ، وهو ظاهر ما جزم به nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، وقدمه الشارح ، ذكره في باب ما إذا وصل بإقراره ما يغيره ( قلت ) : ويحتمل الرجوع إلى حال المودع والرجوع إلى القرائن ( المسألة 9 الثانية ) لو nindex.php?page=treesubj&link=6619_6612ادعى الرد إلى ربها فأنكر الورثة فهل يقبل قوله أم لا ؟ أطلق الخلاف .
( أحدهما ) يقبل قوله ( قلت ) : وهو الصواب ، وقد قبلنا قوله في الرد في حياة صاحبها فكذا بعد موته .
( والوجه الثاني ) لا يقبل إلا ببينة ، جزم به في الرعاية الكبرى ، ويحتمل إلى الرجوع إلى حال المودع .