الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=4468والحمل وقت العقد مبيع ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : نماء ، فترد الأم بعيب بالثمن كله ، قطع به في الوسيلة ، فعلى الأول هل هو كأحد عينين أو تبع للأم لا حكم له ؟ فيه روايتان ذكره في المنتخب في الصداق ( م 5 )
[ ص: 87 ] مسألة 5 ) قوله : nindex.php?page=treesubj&link=4468والحمل وقت العقد مبيع ، فعليه هل هو كأحد عينين أو تبع للأم لا حكم له ؟ فيه روايتان ذكرهما في المنتخب في الصداق ، انتهى . يعني المنتخب الذي لوالد الشيرازي .
( إحداهما ) هو كأحد عينين ، صرح به nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ، فقال في أثناء الفلس : فإن كانت حين البيع حاملا ثم فلس المشتري فله الرجوع فيها وفي ولدها ، لأنها إذا كانت حاملا حين البيع فقد باع عينين : وقد رجع فيهما ، انتهى .
( قلت ) : وهو الصواب ، وقال في أول القاعدة الرابعة والثمانين : قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل وغيرهما : والصحيح من المذهب أن للحمل حكما
( والرواية الثانية ) هو تبع للأم لا حكم له ، قال في القاعدة الرابعة والثمانين : ورود العقود على الحامل كالبيع والهبة والوصية والصداق ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل : إن قلنا للحمل حكم فهو داخل في العقد ويأخذ قسطا من العوض ، وإن قلنا لا حكم له لم يأخذ قسطا ، وكان بعد وضعه كالنماء المنفصل ، ومالا إلى أنه لا حكم له ، قالا : وقياس المذهب يقتضي أن حكمه حكم الأجزاء لا حكم الولد المنفصل ، فيجب رده مع العين وإن قلنا لا حكم له وهو الأصح انتهى .